الأمير: وزمن ثانية وإن قرأ فيها أكثر كما في الكسوف. انتهى. الجزولي في شرح الرسالة: لا تكون القراءة في الثانية على النصف من الأولى، فإن فعل أجزأه ولكن فعل مكروها، وقال الشيخ يوسف بن عمر: ويكره أن يقرأ في الثانية أقصر من الأولى جدا حتى تكون نصفها، أو دون ذلك. انتهى. قاله الإمام الحطاب. ومن قرأ في الركعة الأولى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. يقرأ في الثانية سورة فوقها، ولا يكررها. وقيل: يعيدها، والصواب الأول؛ لأن المشهور عدم كراهة فعل ذلك خلافا لابن حبيب، والمشهور كراهة تكرير السورة. قاله الحطاب. وانظر هل يندب تقصير السجدة الثانية عن الأولى؟ لم أر فيه نصا. قاله الأقفهسي.

وجلوس أول؛ يعني أنه يندب تقصير الجلوس الأول عن جلوس السلام فمساواته له أو زيادته عليه مخالفة للندب، ويلزم منه تقصير التشهد الأول عن الثاني، ولذا كره الدعاء فيه. والمراد بالجلوس الأول في عدا جلوس السلام، وقد أشرت إلى ذلك في أول الحل. ومثل الجلوس الأول في ذلك الجلوس في تشهد السهو. كما قاله الشيخ الأمير. وقوله: "أول" ممنوع الصرف؛ لأنه بمعنى أسبق، وقوله: و"جلوس أول"، هذه إحدى المسائل التي يعرف بها فقه الإمام، والثانية خطفه الإحرام والسلام، والثالثة دخوله المحراب بعد الإقامة.

وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد؛ يعني أن المقتدي يستحب له أن يقول: ربنا ولك الحمد بعد رفع إمامه، وقوله: "سمع الله لمن حمده". كما للشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الباقي. وكذلك يستحب للفذ أن يقول: ربنا ولك الحمد، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، فالمأموم يخاطب بمندوب؛ وهو ربنا ولك الحمد، والفذ يخاطب بمندوب؛ وهو ربنا ولك الحمد، وبسنة، وهو سمع الله لمن حمده، والإمام يخاطب بتلك السنة فقط، فيندب له عدم الجمع بينهما. وجمعه بينهما إما مكروه أو خلاف الأولى. قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر أن الترتيب بينهما؛ يعني للفذ مستحب، وقوله: "ربنا ولك الحمد" معمول المصدر الذي هو: "قول"، وقوله: "ولك الحمد"، بإثبات الواو؛ وهو قول ابن القاسم، والكلام معها ثلاث جمل: جملة النداء؛ لأن النادى مفعول به لفعل محذوف، وجملة: "ولك الحمد"، وجملة: "استجب لنا" جواب النداء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015