الحديث: (إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة (?))، وروي عن عمر: (لا تبغضوا الله إلى عباده (?)). قال أبو محمد: وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول، فما ظنك بهم اليوم؟ وفي الحديث: (إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مخافة أن أفتن أمه (?): وفيه أيضًا: (أفتان أنت يا معاذ (?))، قاله له لا أطال الصلاة بالناس. وقال الشيخ بناني ما معناه: وإذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر، المازري: يسوغ له الخروج عنه، ويتم لنفسه. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي، وفي الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (?)). انتهى. وإن علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محمله. وعليه يخرج تطويله عليه الصلاة والسلام، والخلفاء بعده. وقال ابن عبد البر ينبغي للإمام إذا كمل الأركان أن يخفف جهده ولا يطول، وإن علم قوة من خلفه؛ لأنه لا يدري ما يعرض لهم من الآفات من شغل أو بول أو حاجة.
وثانية عن أولى؛ يعني أنه يندب تقصير قراءة الركعة الثانية عن قراءة الركعة الأولى في الفريضة، وتكره المبالغة في التقصير مثل: سورة يوسف في الأولى، وإنا أنزلناه في الثانية، فالأقلية بنقص الربع أو أقلّ، ويكره كون الثانية أطول من الأولى. وظاهر تقرير الشارح أنه يندب تقصير الثانية عن الأولى في الزمن، واختاره في التوضيح. وعليه فيحصل الندب بقصر الزمن، وإن كثرت قراءة الثانية عن قراءة الأولى، لكن ظاهر المصنف التقرير الأول. قاله الشيخ إبراهيم. والنفل ليس كالفرض: ولذا قال في المدخل: وله أن يطول قراءة الثانية في النفل إذا وجد حلاوة. وقال الشيخ