نافع عن مالك: إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة، قرأ الفاتحة. انتهى وقوله: "وإنصات مقتد" الخ، وأولى في السكوت لو أسر الإمام في الجهرية.
واعلم أنه ذهب الإمام الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه على الإمام ثلاث سكتات: بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الافتتاح، وبعد تمام أم القرآن، وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيهما. وذهب مالك إلى إنكار جميعها، وذهب أبو حنيفة إلى إنكار الأخيرتين. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وسيأتي إن شاء الله دعاء الافتتاح عند قول المصنف: "كدعاء قبل قراءة".
تنبيه. قال الشبراخيتي: الإنصات هو الاستماع، وأطلقه هنا على السكوت بدليل قوله: "ولو سكت إمامه". انتهى. وظاهر صنيع صاحب القاموس أن الإنصات هو السكوت حقيقة، فإنه قال: نصت ينصت، وأنصت: سكت، وأنصته وله: سكت له واستمع لحديثه.
وندبت إن أسر؛ يعني أنه يندب للمأموم أن يقرأ في محل السر؛ أي يقرأ الفاتحة والسورة سواء جهر الإمام أم لا، وسواء جهر عمدا أو نسيانا، ويستحب للمأموم إذا قرأ في محل السر أن يسمع نفسه للخروج من خلاف الشافعي القائل بأن حركة اللسان لا تكفي. وبما قررت علم أن معنى قوله: "إن أسر" أمر بالإسرار لكون المحل محل سر. وفي مسائل الصلاة من البرزلي: من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها عند الإحرام، ولا في ركوع ولا في سجود، صلاته صحيحة مع الكراهة، لأجل عدم مباشرته الأرض بيديه مع ضرب من الكبر. قاله الحطاب. كرفع يديه. يعني أنه يندب لكل مصل أن يرفع يديه، فلذا فصل بالكاف، وما قبله في المأموم، ويرفعهما حذو منكبيه على المشهور قائمتين كالنابذ كفاه حذو منكبيه؛ وأصابعه حذو أذنيه. سحنون: مبسوطتان بطونهما إلى الأرض كالراهب، وقيل: مبسوطتان بطونهما إلى السماء كالراغب: والأول؛ أعني كونهما قائمتين كفاه حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين هو المشهور. وقال الشيخ عبد الباقي: إن كونهما مبسوطتين بطونهما إلى الأرض هو المذهب. كما قال الفاكهاني، ونحوه للشيخ إبراهيم. ونظر في ذلك الشيخ محمد بن الحسن بأن الذي استظهره في التوضيح هو الأول، أي كونهما قائمتين، قال: وهو ظاهر ابن عرفة لتصديره به، وصرح المازري بتشهيره كما في المواق، قال: وما نقله عن الفاكهاني لعله تحريف وقع في نسخة الأجهوري منه،