الوصية فيه كما تعود في البيع الموصى به على أحد قولين، وها هنا أولى لأن الكتابة لا تنقل الملك. انتهى. وقال في أول كلامه ما نصه: قال في الشامل: ولا تعود لعجز على المنصوص، وقال في آخر كلامه: فجزم ابن عرفة بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحثه الشيخ خليك فتأمله. والله أعلم. انتهى فانظر لم أغفل البناني هذا ولم ينبه عليه؟ والله أعلم. انتهى كلام الرهوني.

وقال عبد الباقي عند قوله "وكتابة". ما نصه: ولم يستغن عنها مع أنها إما بيع أو عتق لكونها ليست بيعا محضا ولا عتقا محضا، ولا كان البيع مع ما بعده مستويا في أنه فعل مغاير لما قبله من القول عطف بأو [وعطف (?)]، مشاركه في الفعل بالواو، وإبلاد يعني أنه إذا أوصى بأمة ثم استولدها فإن الوصية تبطل باستيلاد الموصي لها؛ لأن الاستيلاد مانع من انتقال الملك، قال المواق: ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه أن ذلك رجوع. ابن كنانة: من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا تنقض وصيته إلا أن تحمل من سيدها. انتهى. وحصد زرع يعني أن حصد الزرع الموصى به رجوع في الوصية تبطل به هذا ظاهره، وقال عبد الباقي: وحصد زرع أوصى به ثم حصده أي ودرسه وصفاه فإنما يبطل بتصفيته كما في النقل؛ لأن الاسم حينئذ تغير سواء أدخله بيته أم لا، لا بحصده فقط وجذ الثمرة الموصى بها غير مفيت، وظاهره ولو بعد يبسها. انتهى. وقال الحطاب: ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع، وقال ابن الحاجب: وإن درس الحب وكاله وأدخله في بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة. قال في التوضيح: يعني أن من أوصى بزرع فحصده ودرسه وكاله وأدخله بيته فذلك رجوع لأنه أبطل اسم الموصى به لأنه أبطل اسم الرزرع ونقله إلى اسم القمح، بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل الاسم فلا يعد رجوعا ولو أدخله بيته، ومسألة درس القمح هو نص قول ابن القاسم في المجموعة، وقال الباجي: ينتقل بالحصاد والدراس، قال: وقوله أدخله بيته تأكيد لقصده، وكذلك قوله اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال. انتهى. وقال في الشامل وحصد زرع مع درسه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015