وقال عبد الباقي أيضا: ودخل بالكاف بعض ظلمة بمصر يمنع أرزاق المسلمين ولا يبالون بحكم الباشا عليهم بالرفع، وشمل التعريف النساء والصبيان لكن لا يتعلق بالصبي المحارب أحكامه ولو قتل؛ لأن عمده كالخطإ كما تقدم في الديات ولا بالمرأة صلب، وكذا النفي على أحد قولين. انتهى. قوله: ودخل بالكاف الخ، قال البناني: فيه نظر، بل هذا غاصب لوجود المغيث وإن كان عاجزا. انتهى. وفي المدونة: ساقي السيكران محارب. قاله المواق.
ومخادع الصبي وغيره ليأخذ ما معه عطف على مسقي فهو بالجر داخل في حيز التشبيه يعني من خدع صبيا أو غيره من البالغين؛ بأن تحيل على كل حتى يصل به إلى مَوْضِعِ ليأخذ ماله فيه على وجه يتعذر معه الغوث فإنه يكون محاربا، قال الشبراخيتي: ومخادِعُ الصبي أو غيره من البالغين بأن تحيل على كل حتى يصل به لموضع يتعذر معه؛ الغوث ليأخذ ما معه ولا يعارض ما في السرقة من قوله: "ولا فيما على صبي أو معه"؛ لأن ما تقدم في غير المميز أو فيه وأخذ ما معه على وجه السرقة بأن أخذه على وجه لا يتعذر معه الغوث، وما هنا في المميز. ويتعذر معه الغوث، ولا قوله: أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه لأن ذلك خدعه ليأخذ ذاته وهنا خدعه ليأخذ ما معه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
وقال عبد الباقي: ومخادع الصبي المميز إذ هو الذي يخدع أو غيره أي الصبي، ككبير فقتله كما في الجواهر والمستخرجة ليأخذ ما معه على وجه يتعذر معه الغوث ويسمى قتل غيلة، وبقولي: المميز علم عدم معارضة ما هنا لقوله في السرقة "ولا فيما على صبي أو معه" لأنه في غير المميز أو فيه وأخذ ما معه سرقة، أو ما هنا في المميز وأخذ منه على وجه يتعذر معه الغوث، ومرَّ ذلك أيضا. انتهى. قوله: فقتله كما في الجواهر والمستخرجة تبع في هذا النقل التتائي، وليس في الجواهر اشتراط القتل، وعبارة الجواهر: وقتل الغيلة من الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة. انتهى.
قال مصطفى: فتفسيره للغيلة يدل على أن القتل ليس بشرط فيها، وإنما ذكر أن قتل الغيلة من الحرابة لا أن القتل هو نفس الغيلة، فكلام الجواهر ككلام المؤلف. قاله التتائي. وقال في الميسر: وما للمصنف فسَّرَ به في التوضيح الغيلة ولم يذكر قتله، وفسرها في الدماء بالقتل على المال وفسرها