اختصار البرادعي، وإلا فالأم ليس فيها وبان به. قاله ابن مرزوق. وأما المجموعة من غير قطار فالظاهر تقييد قطعه في سرقته فيها بما إذا بان به. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو سرق بعيرا أو غيره من قطار بكسر القاف وهو ربط الإبل بعضها ببعض، وسرقتها مجموعة دون قطارها، ولذا قال: ونحوه إذا لم يكن القطار ونحوه معه سائق أو قائد وإلا فهو داخل في كل شيء بحضرة صاحبه، والظاهر أنه يقطع في المربوط بعضها ببعض بمجرد فكه من القطار، وأما غير المربوطة فالظاهر أنه لا بد أن يبين به. انتهى. ورد البناني ما قالاه من عدم اشتراط الْبَيْنِ به بأن في الأمهات ما نفاه عبد الباقي تبعا لابن مرزوق، وابن ناجي استند لما في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم في المصلي في المسجد يجعل ثوبه قريبا منه فيسرق وإن لم يتوجه به وهو يفيد عدم اعتبار البين به في المقطورة ونحوها، وقال المواق من المدونة: من احتل بعيرا من القطار في سيره وبان به قطع. ابن يونس: وروى محمد: إن سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع والمقطورة أبين. انتهى.

أو أزال باب المسجد يعني أن من أزال باب المسجد من موضعه فإنه يقطع ولو لم يأخذه لأنه أزاله عن حرزه، وفي الميسر: أو أزال باب المسجد أو الدار كما في المدونة، أو سقفه يعني أنه إذا أزال سقف المسجد فإنه يقطع ولو لم يأخذه لأنه أزاله عن حرزه؛ وقال التتائي: أو أزال باب المسجد عن موضعه ولو لم يخرجه أو أزال سقفه عن محله قطع فيهما اتفاقا لأنه موضع كل منهما وكل شيء له مكان فمكانه حرز له وهذه كلية كالسابقة. انتهى. يعني قوله: أو كل شيء بحضرة صاحبه، وقال في الميسر: أو أزال باب المسجد أو سقفه عن محلهما خفية على وجه السرقة، خرج بهما من المسجد أم لا؛ لأن محلهما حرز لهما وكذا كل شيء مثبت في المسجد. انتهى.

أو أخرج قناديله أو حصره يعني أنه إذا أخرج قناديل المسجد أو حصره: جمع حصير، أو بسطه: جمع بساط، فإنه يقطع. ولا يقطع بإزالة شيء مما ذكر عن موضعه، وإنما يقطع إذا أخرجه من المسجد. هذا تقرير المنصف بحسب ظاهره وهو غير مسلم. قال الشبراخيتي: هذه العبارة وقعت لابن الحاجب، واعترضها ابن عبد السلام والمصنف بأن الإخراج لا يشترط بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015