يحكم فيه أن يدرء بالشبهات، وتضمين الماء ليس من هذا الباب، والمعنى فيه أنه تلف بسببين؛ أحدهما ترك السارق الباب مفتوحا، والثاني نوم الساكن في الدار عن غلقه فلا يدخل الاختلاف في هذه المسألة من مسألة المدونة لما ذكرنا من أن الحد يدرأ بالشبهات. وقول البناني: محل الخلاف فيما إذا سرقت وهي سائرة الخ ظاهره ولو دخل بها بيوت القرية وليس كذلك، فإنه إذا دخل بها بيوت القرية يقطع وليس من محل الخلاف. واللَّه تعالى أعلم. انظر الرهوني.

أو مطمر قرب يعني أن من سرق من المطمر يقطع بشرط أن يقرب المطمر من المساكن بحيث يكون نظر ربه عليه، والمطمر حفرة تجعل في الأرض لخَزْن الطعام ويهال عليها التراب حتى يساويَ الأرض. قال عبد الباقي: أو سرق طعاما من مطمر وهو حفرة تجعل في الأرض لخزن الطعام ويهال عليها التراب حتى يساوي الأرض، فيقطع إن قرب من المساكن بحيث يكون نظر ربه عليه لا إن بَعُد عنه فلا يقطع لعدم الحرز. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو سرق طعاما من مطمر بالطاء المهملة وهو حفرة تجعل في الأرض لخزن الطعام ويهال عليها التراب حتى يساوي الأرض فيقطع إن قرب من العمران لما إن بعد. انتهى. وقال التتائي: أو سرق طعاما من مطمر وهو حفرة تجعل في الأرض لخزن الطعام ويهال عليها التراب حتى يساوي الأرض فيقطع. انتهى. وقال المواق: سمع ابن القاسم: من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربها أو (?) أخفاها فلا قطع عليه، وما كان بحضرة أهله معروفا مبينا قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول لم يحرز طعامه بحال.

أو قطار بكسر القاف وهو الإبل أو غيرها يربط بعضها ببعض؛ يعني أن من سرق من القطار يقطع؛ كانت سائرة أو نازلة فيقطع حيث بان به، قال عبد الباقي: أو سرق بعيرا أو غيره من قطار بكسر القاف وهو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض فيقطع سائرة أو نازلة. انتهى. ونحوه لغيره. ونحوه أي نحو القطار؛ يعني أن من سرق مما يشبه القطار يقطع كالإبل المجتمعة غير مقطورة، قال عبد الباقي: ونحوه كالإبل المجتمعة، لكن القطار إن حل السارق منها واحدا قطع ولو لم يبن به. وقول المدونة: وبان به، قال ابن ناجي: لا مفهوم له أي وإنما وقع التقييد به في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015