الثالث: وقع في الشبراخيتي في النسخة التي بيدي ما نصه: وإذا لم يتعامل في البلد إلا بالعروض فلا قطع على السارق ولا يقوم في أقرب البلاد التي يتعامل فيها بالدراهم. انتهى. وقضية هذا الكلام أو صريحهُ أنه إذا سرق عرضا نفيسا له قيمة عظيمة والبلد الذي سرقه فيه لا دراهم فيه ولا دينار فإنه لا يقطع، والظاهر أن هذا الكلام مصحف وأن هذا لا يقوله أحد. واللَّه أعلم.
الرابع: قد مر قول عبد الباقي: إن لم يتعامل إلا بالذهب فالتقويم بالذهب كذا ينبغي، قال عليه محمد بن الحسن البناني: بل ظاهر كلامهم على مذهب المدونة أن التقويم لا يكون إلا بالدراهم ولو عدمت. انتهى. وقول عبد الباقي: ويعمل بشهادتهما وإن خولفا الخ، قد مر أنه مذهب المدونة، وقد مر كلام ابن رشد عليها. واللَّه تعالى أعلم.
الخامس: قال المواق عند قول المصنف "شرعا" ما نصه: ابن عرفة: المعتبر في المقوم منفعته المباحة في الموازية: من سرق حماما عرف بالسبق أو طائرا عرف بالإجابة إذا دُعِيَ فأحب إليَّ أن لا يراعى إلا قيمته على أنه ليس ذلك فيه لأن ذلك من اللعب والباطل. ابن عرفة: والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن أصواتها في تقويمها. انتهى. انظر هل هذا فرع جواز سجنها لذلك؟ وكان سيدي ابن سراج رحمه اللَّه يتوقف في ذلك. ومن نوازل البرزلي: خصاء الغنم للسمن والبقر للحرث جائز كما لم يمنع الأطفال [من اللعب] (?) بالحيوان، وقد قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (يا أبا عمير ما فعل النغير) (?)؟ وكره خصاء الخيل وحرم خصاء الآدمي. انتهى.
وإن كماء مبالغة في القطع لمن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم؛ يعني أنه إذا سرق ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض فإنه يقطع كما عرفت ولا فرق في ذلك بين ما أصله الإباحة كماء وحطب وكلإ وزرنيخ وملح وحجارة إذا حيزت وفاكهة خضراء وما ليس كذلك، خلافا لأبي حنيفة في عدم القطع فيما أصله الإباحة وفي الأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة. انظر التتائي. وقال الشبراخيتي: