المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى، فهل تقطع رجله اليسرى؟ لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء، قال الشارح: وهو الظاهر، أو تقطع رجله اليمنى لتحصيل القطع من خلاف؟ قاله عبد الباقي.
فَتَحَصَّلَ من هذا قِسْمَانِ: الأولُ سالم الأعضاء تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى، ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، القسم الثاني فاقد اليد اليمنى أو أشلها أو ناقص أكثر أصابعها فيه قولان، مَشْهورُهُمَا أنه تقطع رجله اليسرى أولا ثم يده اليسرى ثانيا ثم رجله اليمنى ثالثا، ومُقَابلُ المشهور أنه تقطع يده اليسرى أولا، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى على ما استظهره الشارح، ولا يخفى على ماللش أنه إذا سرق ثالثة تقطع رجله اليمنى ثم إن سرق سالم الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربع مرة خامسة، أو سرق الأشل أو ناقص أكثر الأصابع مرة رابعة عُزِّرَ وَحُبسَ باجتهاد الحاكم فيهما، وقال الشارح: يحبس لكف أذاه عن الناس. انتهى. أي أو لظهور توبته كما في أحمد، والظاهر أن نفقته وأجرة الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ثم إن سرق الأشل مرة رابعة أو السالم الأعضاء مغ خامسة عزر وحبس لينكف أذاه عن الناس، قال الرزقاني: ولم يبين انتهاء الحبس، ولعل انتهاءه لظهور توبته. انتهى. وهذا يجري فيمن سرق وليس له يدان ولا رجلان أو له ذلك ولكن كل واحدة منهن شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع كما ذكره في المدونة، وانظر نفقته وأجرة الحبس على من؟ والظاهر أنها عليه، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال وإلا فعلى المسلمين. انتهى.
وقال التتائي: والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين وكذلك الحرابة، وقاله الأئمة لأنه الذي مضى به العمل، وعن علي: من [معقد] (?) الشراك في الرجل ليبقى عقبه يمشي عليه. حكاه في الذخيرة. ثم عزر وحبس كما لو كان أشل اليدين وليس له رجلان، ولا يقتل خلافا لأبي مصعب. انتهى. ولو آخر المصنف قوله: "وتحسم بالنار" إلى هنا ليدل على رجوعه لليد والرجل معا لكان