إلي وبه أقول، وبه اعترض مصطفى على المصنف هنا. وفي التوضيح: لأن ظاهره أن المحو وقع في الشلل والنقص معا، مع أن المدونة لم تذكر في النقص رجوعا ولا محوا ولا خلافا، ونصها: وإن لم يبق من يديه إلا إصبع أو إصبعان قطعت رجله اليسرى. انتهى. وهكذا اللخمي مقتصرا على لفظها على أن ابن مرزوق اعترض أيضا على أبي سعيد في ذكره المحو فيمن لا يمين له، مع أن المحو إنما وقع في الشلل فقط، ونصه ظاهر كلام المصنف أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع، وظاهر كلام التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء، وليس كذلك فيهما وإنما المحو في الشلل خاصة كما في الأمهات لكن الحكم واحد. انتهى. نقله الشيخ أحمد بابا.

وقد اختصر ابن يونس ما في الأمهات، ونصه: ولو سرق أولا ولا يعين له قطعت رجله اليسرى. قاله مالك. وأخذ به ابن القاسم، ثم قال مالك بعد ذلك: تقطع يده اليسرى، ثم قال مالك: وإن سرق ويده اليمنى شلاء قطعت رجله اليسرى، قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فمحاها وأبى أن يجيب فيها بشيء، ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى وأراه تأول قول اللَّه تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، والقول الأول أحب إلي. انتهى. وقد اعترض أبو الحسن على التهذيب بكلام الأمهات وتبعه ابن ناجي، ويرد مثله على ابن عرفة لاقتصاره على لفظ التهذيب. واللَّه الموفق. لكن ذكر ابن ناجي ما يشير إلى الجواب عن كلام التهذيب، ونصه: وليس المراد بالمحو حقيقته، وإنما المراد أنه رجع عن قوله: ولذلك دونه ابن القاسم والناس. انتهى. قُلْتُ: يعكر على ما ذكروا أنهم عدوا الممحوات أربعا هذه إحداها، ولو كان المراد بالمحو مطلق الرجوع لا انحصرت مسائله في ذلك. واللَّه أعلم. انتهى.

ثم يده هذا مرتب على المستثنى فقط دون المستثنى منه، وهو مرتب على الممحو لا على المثبت؛ يعني أن المكلف إذا سرق والحال أنه لا يمين له أو له يمين شلاء أو له يمين ناقصة أكثر الأصابع، فإنه تقطع رجله اليسرى على القول الأول كما عرفت، فإذا سرق بعد قطع رجله اليسرى فإنه تقطع يده اليسرى على هذا القول، ثم إن سرق بعد قطع يده اليسرى تقطع رجله اليمنى، وأما صحيح الأعضاء الأربعة بعد قطع يده اليمنى فإنه إذا سرق بعد ذلك تقطع رجله اليسرى ليكون القطع من خلاف ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وأما لو سرق ثانية على القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015