يونس أن من قيل له يا مابون وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب الكَبَرَ ويلعب في الأعراس ويُغِنّي ويُتَّهمَ بما قيل فَمَا يُخْرِجُه من الحد إلا أن يحق ذلك. انتهى. وقال الشبراخيتي: وحد في مأبون إن كان المقول له لا يتأنث في كلامه ويعمل عمل النساء، ومفهومه أنه إن كان يتأنث لا حد عليه، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العرف استعماله فيمن يؤتى، فإن كان العرف كذلك فإنه يحد ولو تأنث، وما ذكره المصنف خلاف ما في ابن يونس والنوادر، والذي فيهما أنه يحد القائل وإن كان المقول له يتأنث، وحينئذ فلو قال: وحد في مأبون وإن تأنث لطابق النقل. انتهى.
وفي يا ابن النصراني يعني أنه إذا قال شخص لآخر: يا ابن النصراني، والحال أنه لم يكن في آباء المقول له ذلك نصراني فإن القائل يحد حد القذف لأنه نفى نسبه، وقوله: يا ابن النصراني أو يا ابن الرومي ونحو ذلك فيحد إن لم يكن في آبائه من هو كذلك. أو الأزرق يعني أنه إذا قال شخص لآخر يا ابن الأزرق أو الأسود أو الأعور أو الأحمر فإنه يحد القائل إن لم يكن في آبائه أي المقول له ذلك من هو أزرق أو أسود أو أعور أو أحمر، وقوله: وعلم مما قررت أن قوله: إن لم يكن أي لم يثبت في آبائه أي المقول له ذلك، كذلك أي مثل ذلك شرط في المسألتين أي في قوله: "يا ابن النصراني"، وفي قوله: "أو الأزرق" وقوله: "كذلك" الكاف فاعل يكن لأنها تامة لتفسير غير واحد لها بيثبت؛ أي إن لم يثبت المتصف بتلك الصفة في آبائه، والمنطوق صادق بصورتين: إحْدَاهُمَا أن يثبت خلاف ذلك، الثَّانِيةُ أن يجهل الأمر والمفهوم صورة واحدة وهي أن يثبت في آبائه متصف بتلك الصفة بأن يثبت أن في آبائة من هو نصراني أو يهودي أو مجوسي في المسألة الأولى، ويثبت في المسألة الثانية أنَّ في آبائه من هو أزرق أو أسود أو أعور أو أحمر مثلا فلا حد وقوله: "إن لم يكن في آبائه" أي آبائه المعروفين، وقوله: "وفي يا ابن النصراني أو الأزرق أي يحد القائل لذلك سواء كان المقول له ذلك من العرب أم لا. قال الشبراخيتي: وحد في قوله لمسلم يا ابن النصراني مثلا، أو يا ابن الأزرق أو الأسود أو الأعور أو الأحمر عند ابن القاسم إن لم يكن أي يثبت في آبائه المعروفين أحد كذلك أي متصف بذلك الوصف، سواء كان القائل يعلم في آبائه