بدليل ما قبله وما بعده فما جزم به الزرقاني تبعا للتتائي والأجهوري وغيرهما هو الصواب. ثانيها: أنه يفيد أن ابن شعبان قال ذلك بلفظ مولى لغيره وليس كذلك كما ستراه. ثالثها: أنه يوهم أن ابن شعبان جزم بذلك ولم يحك فيه خلافا وهو خلاف ما تقدم في التوضيح والشارح عَنْهُ، وخلاف ما في ابن عرفة أيضا، ونصه: وفي زاهي ابن شعبان: إن قال مولى لعربي أنا خير منك حد. وقاله الزهري. وكذا لو كانا ابْنَيْ عم قاله أحدهما لصاحبه. وفي هاتين المسألتين اختلاف، وبهذا أقول. انتهى.
أو مالك أصل ولا فصل يعني أنه إذا قال شخص لآخر: مالك أصل ولا فصل فإنه لا حد عليه، قال ذلك في مشاتمة أم لا، قاله لعربي أم لا؛ لأن المقصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد، وكذا في كل ما لا حد فيه. وقوله: "أو مالك أصل ولا فصل" كونه لا يحد، قول مالك: ورأى أن المقصد نفي الشرف. وقال أصبغ: يحد لأن أصله أبوه وقد نفاه عنه، وقيل: إن قاله لعربي حد وإلا فلا. وقال عبد الملك: إن قاله لغير عربي في مشاتمة أدب، وإن قاله لعربي حد إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما أراد قطع نسبه وإلا حد. وذكر الحطاب عن ابن القاسم في العتبية أن من قال لرجل يشاتمه: ما أعرف أباك وهو يعرفه حد. ابن رشد: لأنه نفى أن يكون أباه هو الذي يعرفه.
أو قال لجماعة أحدكم زان يعني أنه إذا قال شخص لجماعة: أحدكم زان فإنه لا حد عليه بذلك، قال الخرشي: وكذلك لا حد على من قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية أو لا أب له، وسواء قاموا كلهم أو بعضهم لأن المقذوف لما لم يكن معلوما لم تلحق واحدا منهم معرة، والحد إنما هو للمعرة، ومحل كلام المؤلف إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على اثنين وما قاربهما، فإن كانوا اثنين وما قاربهما فإنه يحد إن قاموا وإن قام بعضهم وعفا الباقي، فإن حلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد. انتهى. ونحوه للشبراخيتي، فإنه قال: ويقيد كلام المصنف بما إذا كثرت الجماعة، فإن كانوا اثنين وما قاربهما فالْحَدُّ إن قاموا كلهم، فإن قام بعضهم وعفا الباقي، فإن حلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد. انتهى. وقال عبد الباقي: أو قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية أو لا أب له فلا حد، ولو قاموا كلهم إذ لا يعرف من أراد فلم تتعين المعرة لواحد