وهي طيات السمن، ولا يخالف الأخير ما في شهود الزنى من أنه إذا قال ثلاثة: رأيناه كالمرود في الكحلة حُدُّوا حيث قال الرابع رأيته بين فخذيها، وعوقب فقط لحمل ما هنا من حده على ما إذا قاله في مشاتمة، فإن قاله على وجه الشهادة عوقب فقط. قاله ابن مرزوق. انتهى.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: في كلامه إشارة إلى أن قوله: رأيته بين فخذيها، كقوله: "فعلت بها في عكنها" ويدل على ذلك قول الشبراخيتي: إن مثل فعلت بها في عكنها، قوله: جامعتها بين فخذيها. واللَّه تعالى أعلم. وفي الميسر: أو فعلت بها في عكنها أي طيات البطن لأنه تعريض خلافا لأشهب، هذا إن قاله في مشاتمة، فإن قاله في شهادة أدب. انتهى.

لا إن نسب جنسا لغيره يعني أنه إذا نسب جنسا لغيره فإن ذلك لا يكون قذفا فلا حد عليه، كقوله: لفارسي: يا رومي أو يا حبشي أو لبربري يا فارسي أو يا حبشي، وقوله: "لا إن نسب جنسا لغيره" يعني اتفاقا إن نسب أبيض لمثله، كالفرس والبربر والقبط، أو أسود لمثله كالحبشة والنوب، بل ولو نسب أبيض لأسود أو أسود لأبيض. وقال عبد الملك: يحد إلا أن يقول لرجل من البيض وهو أسود أوله أب أسود: يا نوبي. قاله في الميسر. وأطلق المصنف الجنس على المصنف لأن الإنسان نوع من الحيوان وتحته أصناف، فالرب صنف والروم صنف والبربر صنف، وهكذا. قاله الشبراخيتي. وهذا إنما هو باعتبار اصطلاح المناطقة. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: إن لم يكن من الرب شرط فيما قبل المبالغة وفيما بعدها؛ يعني أنه إذا نسب جنسا لغيره فإنه لا حد عليه هذا إن لم يكن المقول له ذلك من الرب، وأما إن كان المقول له ذلك من العرب فإنه قذف يحد به، فإذا قال شخص لعربي: يا رومي أو يا فارسي أو يا حبشي، أو قال لمضري يا وائلي أو لوائلي يا مضري فإنه يحد لذلك، سواء كان العربي من جنس أبيض ونسبه إلى بيض أو نسبه إلى جنس أسود، وكذا لو كان من جنس أسود ونسبه إلى أبيض أو أسود فيحد أيضا، قال عبد الباقي: لا إن نسب أي أسند، وأضاف جنسا من غير العرب لغيره ولو أبيض لأسود فلا حد عليه إن لم يكن من العرب شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها، فإن نسب واحدا منهم لغيره حد ولو تساويا لونا، وظاهره ولو قصد بقوله: للعربي يا رومي أو يا بربري أي في البياض والسواد في مشاتمة أم لا، وظاهره ولو كان المنسوب له قبيلة أخرى من العرب وهو كذلك في النقل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015