وقال التتئاءي: أو قال لرجل يا قرنان حد لزوجته إن طلبته لأنه عند الناس زوج الفاعلة، وفي اللخمي: إن لم تكن له زوجة عوقب له وإن كانت عوقب له وحُدَّ لها.
أو يا ابن منزلة الركبان يعني أنه إذا قال لشخص: يا ابن منزلة الركبان فإن ذلك قذف لأمه فيحد لها؛ يعني أن الركبان ينزلون عندها لحاجتهم الفاسدة، قال في الذخيرة: لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا طلبت الفاحشة أنزلت الركبان. البساطي: كأنه قال له يا ابن الخَانِيَّة أي كأن منزلها صار خانا للناس. انظر التتائي وغيره. وقال عبد الباقي: أو يا ابن منزلة الركبان لأنه نسب أمه إلى الزنى؛ لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان.
أو ذات الراية يعني أنه إذا قال له يا ابن ذات الراية أي العلامة للنزول فإن ذلك قذف لأمه، فيحد لها قال في الذخيرة: لأنه كان في الجاهلية على باب البغي راية: قال المواق: قال الباجي: من قال يا ابن منزلة الركبان ففي الواضحة يحد، وكذلك من قال يا ابن ذات الراية وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل على بابها راية. انتهى.
وضابط هذا الباب الاشتهارات الرفية والقرائن الحالية، فيختلف الأمر باختلاف الأعصار والأمصار، فمتى فهم القذف حُدَّ وإِلَّا فَلَا. واللَّه تعالى أعلم. وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: أو قال لآخر يا ابن ذات الراية لأنه عرض لأمه بالزنى؛ لأن المرأة كانت في الجاهلية تنزل الركبان وتجعل على بابها راية أي علامة لأجل النزول. انتهى. وقوله: "أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية". اعلم أنه لأجل أن الضابط في ذلك العرف والقرائن الحالية لا يحد اليوم من قال ذلك إلا من أفهم القذف، ونقل غير واحد عن القرافي ما نصه: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فُقِدَا حَلَف أو وجد أحدهما حُدَّ، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد. انتهى.
أو فعلت بها يعني أنه إذا قال: فعلت بها أي بامرأة عينها واعتذر لإرادة دفع الحد، بقوله: في عكنها جمع عكنة كغرفة وغرف وهي الطي الذي في البطن فإنه يحد، وكذا لو قال: جامعتها بين فخذيها فإنه يحد عند ابن القاسم خلافا لأشهب. قاله الشبراخيتي. وغيره. وقال عبد الباقي: أو قال لامرأة فعلت بها في عكنها لأن ذلك أشد من التعريض، جمع عكنة كغرف وغرفة