كان قد نبذ. انتهى. فكيف يقال بعد هذا ما قيل؟ فقول البناني بعد لكن هذا يقتضي ترجيح قول اللخمي من القولين السابقين يقال عليه وهو كذلك مع أنه ليس من قوله فقط، وانظر الحطاب فإنه يفيد أن ما للخمي هو مراد المصنف وأنه الراجح. انتهى.
الرابع: الناس محمولون على العفاف حتى يثبت القاذف خلافه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}. الآية. انظر الحطاب. وقول عبد الباقي: وعلى المقذوف إثبات العفاف الخ غير صحيح. قاله البناني. واللَّه تعالى أعلم.
الخامس: لو أقر شخص بالزنى فقذفه آخر ثم رجع لم يحد قاذفه فإقراره يواخذ به وينفعه رجوعه فيما يتعلق به من نفي حد الزنى لا فيما يتعلق بغيره بسببه، كحد قاذفه فإنه منفي. انتهى. فاله عبد الباقي. وقال: والظاهر أنه إذا قذف خنثى مشكلا بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه؛ لأنه إذا زنى بهما فلا حد عليه، وإن رماه بأنه أُتِيَ في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حُدَّ حَدَّ الزنى لا حد اللواط. قاله علي الأجهوري. وقوله: "حد الزنى" أي لأنه يقدر أنثى فيكون، كقوله: "أو إتيان أجنبية بدبر" لِدَرْءِ الحد بالشبهة لا حد اللواط بتقدير ذكورته. انتهى. قوله: والظاهر أنه إذا قذف خُنثى مشكلا الخ اقتصر ابن يونس وعبد الحق على أنه إن زنى بذكره لا يحد وإن وُطئ في فرجه كان عليه الحد، ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره. انظر البناني.
السادس: قد مر أن العفاف هو أن لا يكون قد حد في الزنى ولا ثبت عليه الزنى. قاله البناني. وقال: هذا هو ظاهر نصوص المذهب عند ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة، خلاف ما قاله ابن الحاجب وابن شأس من أن العفاف أن لا يكون معروفا بمواضع الزنى. انظر التوضيح. والحطاب. ونص ابن عرفة: وعفاف المقذوف الوجب حد قاذفه مسائل المدونة وغيرها واضحة بأنه السلامة من فعل الزنى قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه. انتهى.
السابع: قال عبد الباقي: وانظر من رمى مطيقة بالزنى ومطيقا بلواط، وكان قد حصل ذلك من كل منهما قبل القذف، هل يحد لأن كلا منهما لم يحصل منه وطء يوجب الحد وهو الظاهر أو لا يحد؟ . انتهى. وفي الميسر: وإن زنت مطيقة أو فعل بمطيق فالظاهر عند علي الأجهوري أن من