مطلقا كيا ابن الزانية ويا ابن الزاني ويا ولد زنى فإنه يحد لأنه لا يلزم من كونه منبوذا كونه وَلَدَ زنى وَقولُ مالك في العتبية: إذا قال للمنبوذ يا ابن الزانية فلا حد عليه ويؤدب لأن أمه لم تعرف: ضعيفٌ. انتهى. قال البناني: ولا إن نبذ أي فلا يحد قاذفه بنفي النسب، وفيه صورتان: الأولى أن ينفيه عن أب معين كلست ابن فلان ولا حد عليه في هذا اتفاقا، الثَّانِيَةُ أن يقول له يا ولد زنى وفيها قولان. قال اللخمي: لا يحد، وقال ابن رشد: يحد لاحتمال أن يكون نبذ [لشدة] (?) ومعلوم أن قول ابن رشد هو المقدم وظاهر المصنف خلافه، فينبغي استثناء هذه من كلام المصنف، وأما لو قال له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية فهو قذف بزِنًى أبويه لا بنفي النسب فلا حد عليه اتفاقا، وعلله ابن رشد بجهل أبويه، وقال ابن عاشر: والعلة أن المنبوذ لا يكون إلا ابن زنى كما قال مالك، وليست العلة الجهل بأبيه وأمه لأن اللقيط كذلك، والنص أنه يحد قاذفه بذلك. انتهى. لكن هذا يقتضي ترجيح قول اللخمي من القولين السابقين، ولا تدخل هذه الصورة في كلام المصنف؛ إذ ليس فيها قذف بنفي النسب وكلامنا فيه خلافا لما في التوضيح ومن تبعه، وبه تعلم ما في كلام الزرقاني والخرشي هنا. واللَّه أعلم. انتهى كلام البناني. وقال الرهوني: قول الزرقاني وقول مالك في العتبية إذا قال للمنبوذ يا ابن الزانية الخ غير صحيح، وقد أشار البناني إلى رده بقوله آخرا، وبه تعلم ما في الزرقاني الخ، وبحكاية الاتفاق على أنه لا حد عليه في قول القائل له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية فتأمله، وقول البناني: ومعلوم أن قول ابن رشد هو المقدم الخ نحوه للتاودي، ونصه: ومن قواعدهم إذا تعارض كلام ابن رشد واللخمي قدم الأول. انتهى. يعني بالأول ابن رشد، وفيما قالاه نظر لأن تلك القاعدة إنما هي في قوليهما لا نقليهما كما هو معلوم مع علته، وأما في نقليهما فلا، والدرك على التاودي أشد لأنه صرح قبل بأن ما للخمي منقول لا من رأيه؛ إذ قال ما نصه: واعلم أن من قال للمنبوذ يا ابن زنى أو لا أب لك، فنقل اللخمي عن مالك في المبسوط وعن ابن حبيب في الواضحة وعياض عن ابن القاسم أن لا حد عليه وعلى هذا جرى المؤلف، وقول ابن رشد: عليه الحد لاحتمال أن يكون [من شدة] (?) وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015