التتائي: وجلد البكر الحر المسلم العاقل البالغ مائة، قال اللخمي: بسوط بين سوطين لا جديد ولا بال لا بالدرة: ودرة عمر إنما كانت للتأديب، وضرب بين ضربين في زمان بين زمانين من رجل بين رجلين، لا بالقوى ولا بالضعيف، ولا يضع سوطا فوق سوط. ابن القاسم: حد الزنى وشرب الخمر والفرية، على الظهر. انتهى. وقال عبد الباقي: وجلد البكر الحر أي جنسه المتقدم وهو المكلف المسلم. انتهى. وقال الشبراخيتي: وجلد البكر أطلقه على غير المحصن -ولو عبر به كان أولى- الحر المسلم العاقل، قال اللخمي: بسوط بين سوطين الخ. واحترز المصنف بالبكر من المحصن، فإنه يرجم كما مر، وبالحر من العبد فحده خمسون.
كما قال: وتشطر بالرق يعني أن الجلد الذي هو المائة يتشطر بالرق، فإذا زنى الرقيق ذكرا أو أنثى أحصن أو لم يحصن كان قنا أو ذا شائبة، وإن قل جزء رقه فإنه يجلد خمسين جلدة، ولا بد من كونه مكلفا مسلما كما مر. قال المواق من المدونة: حد العبد في الزنى خمسون وكذلك الأمة، وكل من فيه عقد حرية كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل. انتهى. وفي نسخة: وتشطرت بتاء التأنيث أي المائة للرق بلام التعليل وهذه النسخة للمواق والشارح، وقد مر أنه يندب إحضار جماعة للجلد أقلهم أربعة عدول، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وقيل: يكفي ثلاثة، وقيل اثنان. وفي الكافي: وإن لم يحضر أحدا فلا حرج. انتهى. وقال التتائي: وتشطر الجلد للرق ذكرا أو أنثى وإن قل جزء رقه كالمبعض, لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، والعبد في معنى الأمة من باب لا فارق. اللخمي: وكذا كل من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق لأجل. انتهى. وقال الشبراخيتي: وتشطر الجلد بالرق ذكرا كان أو أنثى وإن أقل جزء رقه كعشر من المبعض، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، والعبد في معنى الأمة من باب قياس لا فارق. اللخمي: وكذا كل من فيه عقد حرية الخ، وقال الخرشي: وأما الرقيق ذكرا أو أنثى وإن قل جزء رقه فيلزمه خمسون جلدة؛ لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من العذاب، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الأرقاء لا يجلدون إلا إذا تزوجوا، لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، ومعنى أحصن تزوجن،