الشبراخيتي: أو وطء ذات مغنم له فيها نصيب قبل القسم سواء حيز أم لا خلافا لعبد الملك القائل بسقوط الحد؛ لأن له فيها نصيبا وقيد ابن يونس الحد بالجيش العظيم دون السرية اليسيرة فلا يحد اتفاقا. ابن مرزوق: وهو في غاية الحسن مأخوذ من قول الإمام لما قيل له أليس له فيه حصة وكم تلك الحصة؟ انتهى. وكذا من سرق من المغنم فالمشهور قطعه، وقال عبد الملك: لا يقطع إلا أن يسرق فوق نصيبه بربع دينار لكن الواطئ يحد حيز الغنم أم لا، وإنما يقطع إن سرق بعد الحوز إذ لا حرز قبله، ويترتب على الخلاف من أعتق نصيبه في عبد من المغنم هل يقوم عليه باقيه أم لا. وعلم مما قررت أنه إن لم يكن له سهم فإنه يحد قل الجيش أو كثر، وعلم مما لهم هنا أنه لو قسمت الغنيمة لحد إن وطئ من وقعت في سهم غيره. وفي المواق من المدونة: من أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه، وإن وطئ منها أمة حد. انتهى.
أو حربية يعني أن من وطئ حربية في بلاد الحرب يحد، قال المواق من المدونة: إن دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنى بحربية حد. انتهى. واقتصر ابن رشد على نفي حده ونقله عن أشهب، وأما لو خرج بها المسلم إلى بلاد الإسلام فوطئها فلا حد عليه لأنها في ملكه. وقوله: "أو حربية" هي في حيز المبالغة كما مر ما يدل عليه، وأما لو دخلت بلاد الإسلام بأمان فليست بحربية فلا تكون في حيز المبالغة، بل هي حينئذ داخلة فيما قبل البالغة. وفي التتائي عن بعضهم: وأما إن أخرجها المسلم من بلد الحرب لبلد الإسلام ثم وطئها فلا حد اتفاقا، واستظهره المصنف لأنها حينئذ ملكه. انتهى.
أو مبتوتة يعني أن من وطئ مبتوتته بلا عقد أو به قبل زوج يحد سواء أبَتَّها بثلاث أو بتة، وحل حده إن علم بالتحريم وإلا لم يحد واللَّه تعالى أعلم. وإن بعدة يعني أن من وطئ مبتوتته قبل زوج يحد كما عرفت، ولا فرق في ذلك بين أن يطأها في العدة أو بعدها، وقد علمت أنه لا فرق في الحد بين وطئه لها بعقد أو بغيره. قال عبد الباقي: "أو" أي وكذا يحد من وطئ مبتوته أي مطلقة بلفظ البتة وكذا بلفظ ثلاث ثم عقد عليها نكاحا ووطئها بعد عدتها، بل وإن بعدة أو وطئها بغير عقد فيحد بالأولى واستغنى عن ذكر ضمير له للعلم به من قوله: وهل يحد واطئ مبتوتته بنكاح قبل زوج؟ وإن كان قد أبتها في مرة بلفظ البتة أو الثلاث، وهو ظاهر المدونة