وأدب اجتهادا في أدّ واشك للنبي يعني أن من طلب شيئا يأخذه من شخص كما في قضية العشار أي المكاس، فقال: أشكوك للنبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: أدّ إليَّ ما طلبتك واشك للنبي صلى اللَّه عليه وسلم يؤدب باجتهاد الحاكم وأما مسألة ابن عتاب التي أفتى فيها بقتل العشار ففيها زيادة على ما قال المؤلف، فليست ككلام المؤلف خلافا للشارح. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: قال الشارح: وقعت هذه المسألة في عشار طلب من آخر شيئا يأخذه، فقال له: أشكوك للنبي صلى اللَّه عليه وسلم، فأفتى بعض الأشياخ بالأدب وأفتى غيره بالقتل وهو موافق لما في نوازل ابن سهل عن ابن عتاب من القتل، هذا والذي في الشفاء في بيان ما هو في حقه صلى اللَّه عليه وسلم بسب أو نقص أفتى أبو عبد اللَّه بن عتاب في عشار قال لرجل: أدِّ واشك للنبي، وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل أو سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم، بالقتل. انتهى. ولم يذكر المصنف هذه الزيادة، وظاهر الشفا أو صريحه أنها من كلام العشار قطعا فما أفتى فيه ابن عتاب بالقتل غير مسألة المصنف قطعا، كما أشار إليه حلولو. انتهى المراد منه. ونحوه للتتائي، وقال: فإن كانت الزيادة من قول العشار فالذي أفتى فيه ابن عتاب بالقتل غير مسألة المصنف، وإنما أفتى فيها بالقتل لما انضم إليها من هذه الزيادة. انتهى المراد منه. واللَّه تعالى أعلم.
ولو سبني ملك لسبيته يعني أن الشخص إذا قال: لو سبني ملك لسببته فإنه يؤدب باجتهاد الحاكم، ومثله لو سبني نبي لسببته، قال الشبراخيتي: وأدب في قوله: "لو سبني ملك لسببته" لأنه إنما يقصد الانتصار لنفسه بكلامه، وقول التتائي لما فيه من تنقيص الملك غير ظاهر؛ لأن تنقيص الملك يقتل به، وقوله: "ولو سبني ملك" لخ وكذا لو قال لو سبني نبي أو رسول لسببته كما في النقل وما في الزرقاني من التنظير في ذلك قصور، وقوله: "ولو سبني" لخ شرط فيما مضى ويحتمل أن تكون بمعنى إن، فهي شرط في المستقبل ومن هذا تعلم أن ما أفتى به بعض الأشياخ من قتل من قال لآخر: لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك غير ظاهر؛ إذ هو مخالف لما يستفاد من هذه المسألة بالأولى. انتهى. وقوله: "ولو سبني" كذا في عدة نسخ بالواو قبل لو، وفي شرح عبد الباقي: أو لو سبني لخ، قال: وكذا يؤدب اجتهادا في قوله: "لو سبني ملك لسببته" مثله لو سبني نبي لسببته كما في النقل أي أو رسول ولم يصدر منه سب، وإنما علقه على أمر لم