المشهور عن سحنون إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل، فليضم إليهم أقرب القبائل إليهم. انتهى. المراد منه.
ثم تكلم على كفارة القتل خطأ وأنها واجبة ومرتبة، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}. الآية. فقال: وعلى القاتل وجوبا الحر لا العبد؛ لأن اللَّه تعالى قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} والعبد لا يصح منه ذلك لأن من لوازم العتق الولاء ولا ولاء للرقيق، فلذا لم يصح عتقه المسلم لا الكافر؛ إذ ليس فيه أهلية التقرب؛ لأن الإيمان شرط في جميع الأعمال، فلذا لم يصح منه التقرب، وعلى القاتل المذكور ما يذكر حيث كان عاقلا بالغا، بل وإن كان صبيا أو مجنونا؛ لأن الكفارة من خطاب الوضع لما كانت عوضا عن النفس فأشبهت عوض المتلف فهي عليهما في مالهما، أو شريكا أي وإن كان القاتل شريكا لصبي أو مجنون أو غيرهما فعلى كل كفارة كاملة لأنها لا تتبعض، وكذا لو قتل صبيان أو مجنونان ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من القاتلين كفارة في كل واحد من المقتولين، وإن لم يجب على كل من البالغين من الدية إلا جزء يسير؛ لأن ما هنا عبادة برقبة كاملة كما هو ظاهر الآية فلا تتبعض. قاله عبد الباقي.
وإنما تجب الكفارة على القاتل الحر المسلم إذا قتل مثل أي قتل حرا مسلما، فلا تجب في قتل عبد، خلافا لظاهر قول أشهب لأنه مؤمن، ولا في قتل كافر معصوما صفة لقوله "مثله"، أو حال، وخرج به الزاني المحصن. وأما المرتد فخرج بقوله: "مثله". خطأ فيه دية مفعول مطلق: والناصب له قتل فلا تجب على القاتل عمدا عتق رقبة مبتدأ وخبره على القاتل: ومن الخطإ الذي فيه دية: عمد الصبي، ونوم امرأة على ولدها فقتلته، وامتناعها من إرضاعه لا لقصد قتله حتى مات، وسقوط شيء من يدها أو يد أبيه عليه خطأ فقتله لا خطأ ليس فيه دية، كسقوط وَلَدٍ من أحد أبويه، أو سقيه دواء فمات فهدر فلا كفارة فيه. انظر الحطاب. قاله عبد الباقي. وعلم منه أن قوله: "خطأ" أي خطأ فيه الدية: ولذا قال: ومن الخطإ الذي فيه دية الخ: ومفهومه أنه لو كان هَدَرًا لم تكن فيه كفارة كما صرح به. واللَّه تعالى أعلم. ويأتي هذا.