عند قوله: "كلسان الأخرس" لعل المراد به من عدم النطق دائما لا من يعرض له عدم النطق لعارض ثم يحتمل أن يزول، وهذا يتبين بمعرفة حقيقته قبل الجناية وبمعرفة ما ذهب منه؛ إذ به يعرف ما بقي منه، ويقيد كلامه بما إذا لم يكن به ذوق محقق ويذهب وإلا فدية لا حكومة، وهذا يفهم من البساطي والمدونة ويقيد كلامه أيضا بما إذا لم يذهب صوته وإلا فالدية. انتهى.
واليد الشلاء؛ يعني أن اليد الشلاء أو الرجل الشلاء في قطعها الحكومة قطعت خطأ أو عمدا عند عدم المماثلة، وكذا لسان الأخرس. قال عبد الباقي: والحكومة واليد أو الرجل الشلاء أي التي لا نفع فيها أصلا، فإن كان فيها نفع دخلت في قوله: "والضعيف من عين" الخ، وإذا قطع الأخرس لسان مثله أو الأشل مثله فالقصاص كما يؤخذ من التتائي عند قول المصنف: "وفي الأصبع الزائدة" الخ، وقال أحمد: ظاهر كلامه كغيره أن في كل من هذه حكومة ولو كان الجاني مثل ذلك. انتهى. وليس هذا مكررا مع قوله: كذي شلاء، عدمت النفع بصحيحة؛ لأن ما مر بَيَّنَ أنه لا قصاص وإنما فيه العقل وبَيَّنَ هنا ما المراد بالعقل. انتهى كلام عبد الباقي. وقال المواق: قال أصحاب مالك عنه: المجمع عليه عندنا أن ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت وفي اليد الشلاء إن قطعت إلا الاجتهاد، وكذا ذَكَرُ الخصي ولسان الأخرس. انتهى.
والساعد يعني أن قطع الساعد مع الكف أو دُونَهُ ليس فيه إلا الحكومة، قطع خطأ أو عمدا مع عدم المماثلة، وأما مع المماثلة فالقصاص كما مر في اليد الشلاء ولسان الأخرس. وقوله: "والساعد" أي حيث لا أصبع فالمراد بالساعد ما عدا الأصابع؛ لأن الدية إنما هي للأصابع، فمن قطع يد شخص فيها إصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعها من الكوع أو من المنكب، ولا شيء عليه غير ديتهما. ومن قطع يد شخص فيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع وحكومة فيما زاد على الأصبع، سواء قطعها من الكوع أو من المرفق أو من المنكب. قاله الشبراخيتي. وقال: قوله: "واليد الشلاء والساعد" عند عدم المماثلة وكذلك في العسيب الآتي، وأما مع المماثلة ففيه القصاص في العمد والدية في الخطإ. انتهى. فقوله: والساعد العادم الأصابع بسماوي أو جناية أخذ لها عقلا أم لا، ويندرج في دية أصبعين فأكثر، فإن لم يكن إلا واحدة فله ديتها وحكومة