يصير إليه؛ لأن اللسان قد ينبت، لكن استظهر عياض تعجيل القود في العمد الخ ما يأتي قريبا.
وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة يعني أنه إذا قطع بعض لسان الناطق ولم يمنع ما قطعه منه نطقه فإنما فيه حكومة، وإن منع ذلك نطقه ففيه دية كاملة لأنها للنطق لا للسان، وإن منع بعض النطق فعليه بقدر ذلك ولا يحتسب بذلك على عدد الحروف ولكن بالاجتهاد في قدر ما نقص من كلامه. قاله مالك في المدونة. وقد مر ذلك في قوله: "والنطق بالكلام اجتهادا" وفي الذخيرة: قيل لمالك: اللسان يعود وينبت؟ قال: ينظر إلى ما يصير إليه، إن منع الكلام فالدية ولا ينتظر القود بالقاف. واللَّه تعالى أعلم. وقال البناني: وفي المدونة: وفي اللسان القود إن كان يستطاع القود منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ ومثل المأمومة والمنقلة، فإن كان متلفا لم يُقَدْ منه. ابن القاسم: ولا يقاد من ذلك ولا يعقل حتى يبرأ. انتهى. أي لأنه قد ينبت ويعود كما في المدونة، لكن قال عياض: الظاهر تعجيل القود كسائر الأعضاء إن كان كما قال يستطاع القود منه، وإنما الانتظار في الدية. وقوله: "وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة" في الخطإ، وأما في العمد فهو ما رأيت في نقل البناني. واللَّه تعالى أعلم.
كلسان الأخرس يعني أن في لسان الأخرس حكومة، فإن تحقق قبل القطع أن فيه ذوقا وجبت فيه الدية، وكذلك إن ذهب بقطعه الصوت فالدية، قال الخرشي: وقوله: "كلسان الأخرس" أي إن لم يمنع الصوت وإلا فالدية، وقال: قال البساطي: فإن قلت هب أن لسان الأخرس لا كلام فيه لكنه يذوق به وقد قلتم أن في الذوق الدية، قلت: لا بد في وجوب الدية من تحقق إزالة المعنى الذي لأجله الدية وهي غير محققة في لسان الأخرس، ولهذا جعل فيه في المدونة الحكومة. انتهى. وعليه فإن تحقق أنه كان به ذوق فإن فيه الدية. انتهى.
وقال المواق: التلقين: وفي اللسان الدية، فأما قطع بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية. ابن شأس: في لسان الأخرس حكومة، ومن المدونة: إن قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة إن ذهب الكلام، وإذا قطع منه ما منعه الكلام ففيه الدية كاملة، وإن لم يمنعه من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شَينه إن شانه، وإنما الدية في الكلام لا في اللسان. انتهى. وقال عبد الباقي