على القيام، مثل اليد إذا شلت، وأما إن مشى فأصابه من ذلك حدب أو عثل فإنما فيه الاجتهاد. وقال أشهب: إذا أقعد فلم يقدر على القيام فالدية وما نقص فبحسابه. انتهى. اللخمي: وقيل إن الدية تجب إذا انطوى أي صار كالراكع، واختار وجوبها إذا أبطل جلوسه وقدر على المشي بانحناء وإن لم يصر كالراكع، وكذلك إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وكان يقدر على الجلوس. نقله في التوضيح.
ولما فرغ من الكلام على المنافع تكلم على الذوات، فقال: أو الأذنين يعني أن في إذهاب الأذنين الدية كاملة، وإن لم يذهب السمع هذا صححه ابن الحاجب. وتبعه المصنف، والمشهور كما في ابن عرفة وهو مذهب المدونة عدم الدية ففيهما الحكومة حيث لم يذهب السمع. قاله غير واحد. وقال عبد الباقي: مذهب المدونة أن فيهما حكومة إن لم يذهب سمعه وإلا فالدية. انظر الدميري. وفي الشفتين الدية. انتهى. وقال التتائي: أو الأذنين في إزالة أشرافهما الدية، قال ابن الحاجب: على الأصح ومقابله في المدونة والموطإ: لا تجب فيهما الدية إلا مع السمع والقولان لمالك. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو أشراف الأذنين من غير ذهاب السمع، والمذهب أنه لا دية فيهما وإنما فيهما حكومة، واعترض ابن عرفة تصحيح ابن الحاجب بأنه خلاف المشهور. انتهى. وقال الخرشي: والمعنى أن من فعل بشخص فعلا أذهب به أذنيه فإنه يلزمه دية كاملة، والمؤلف تبع في هذا تصحيح ابن الحاجب وهو الذهب، لما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: (وفي الأذن خمسون) (?) وإن كان مذهب المدونة خلافه، وأن فيهما حكومة ولا دية فيهما إلا إذا ذهب السمع. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه تعالى عنه: ويكفي هذا شاهدا للمصنف وابن الحاجب. واللَّه تعالى أعلم.
وقال المواق: قال ابن شأس: الأذنان في كل واحدة نصف الدية في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى ليس فيهما سوى حكومة. ابن عرفة: ثالث الأقوال أن في الأذنين حكومة مطلقا وهذا هو المشهور، وفي الموطإ: بلغني أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما.