أو تجذيمه يعني أن من فعل بشخص فعلا حصل بسببه له الجذام تجب له عليه دية كاملة قال الخرشي: وظاهره ولو تجذيم البعض، وقال الشبراخيتي: أو تجذيمه وإن لم يعم جسده، ونحوه لعبد الباقي. أو تبريصه يعني أنه إذا فعل به فعلا حصل له منه البرص تجب له عليه دية كاملة وإن لم يعم جسده. قاله غير واحد. أو تسويده يعني أنه إذا فعل به فعلا سوده به أي أعتراه منه لون السواد، فإنه تجب له عليه دية كاملة وإن لم يعم جسده ففي كل واحد من هذه الثلاث الدية كاملة، ولو جذمه وسوده فيظهر أن عليه ديتين. قاله بعض الأشياخ. قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي: أو تسويده وإن لم يعم فيما يظهر خلافا لأحمد لأنه نوع من البرص، فإن جذمه وسوده فديتان فيما يظهر. انتهى. وقال الخرشي: وظاهره -يعني المصنف- ولو تسويد أو تبريص أو تجذيم البعض، وانظر لو جذمه وسوده ويظهر أن عليه ديتين. وقال التتائي: أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أي فعل به ما حصل به واحد منها فالدية كاملة فيه. انتهى. وقال المواق: اللخمي: تجب الدية إذا جذمه أو برصه أو سقاه ما سود جسمه. انتهى. وقال في الميسر: بأن سود جلده، وقيل يقيد هذا وسابقه بما في الوجه؛ إلا فحكومة. انتهى.
أو قيامه وجلوسه الواو في قوله: "وجلوسه" بمعنى مع؛ يعني أن من فعل بشخص فعلا ذهب بسببه قيامه مع جلوسه؛ بأن أذهبهما معا فصار ملقى تجب عليه له دية كاملة وفي أحدهما فقط حكومة: هذا هو ظاهر المصنف. وقال عبد الباقي: أو قيامه وجلوسه معا وكذا قيامه فقط على المعتمد، خلافا لما في الشارح، وأما جلوسه فقط فحكومة يعني في مفهومه تفصيل، فإن أذهب بعض كل فالظاهر حكومة. انتهى. قوله: فإن أذهب بعض الخ تأمله، فإن الذي في ابن الحاجب: ثم ما نقص فبحسابه أي على كل قول، فعلى الأول وهو أن في مجموعهما الدية يعتبر النقص من مجموعهما، وعلى الثاني وهو أن في القيام بانفراده الدية يعتبر النقص منه. انظر التوضيح.
وقال الشبراخيتي: أو إزالة قيامه وجلوسه معا بأن صار ملقى، وكذا قيامه فقط كما قال ابن القاسم، وأما جلوسه فقط ففيه الحكومة خلافا لقول التتائي أن فيه الدية، وسواء كان زوال شيء مما ذكر بجرح أو بغيره. انتهى. وقال التتائي: قال ابن القاسم: تجب الدية إذا قعد ولم يقدر