أمه. انتهى. وما قاله خلاف المصنف من أنه إنما فيه ما نقصها، وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب.
الثالث: قال الحطاب: سئل مالك عن امرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها، أترى عليها شيئا؟ قال: لا أرى به بأسا إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء اللَّه، قد يركب الإنسان الدابة فتصرعه؛ (وقد كوى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سعدا فمات، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: بئس الميت يقول يفتنون به يقولون لم يغن عنه صاحبه) (?)، قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله، وهو على قياس ما تقدم في رسم البر من سماع ابن القاسم في الصبي الذي تسقيه أمه الدواء فيشرق به فيموت. انتهى. وقال في المسائل الملقوطة في الحامل تشرب دواء فتلقي جنينها: ذكر ابن حبيب عن قتادة أن عليها عتق رقبة، وقال فضل بن مسلمة: قد قيل لا شيء عليها إذا كان دواء مأمونا وهو مذهب أصحابنا، وفي مفيد الحكام: وإذا شربت امرأة دواء فألقت جنينها ميتا لم تكن للغرة ضامنة، يريد إذا كان دواء مأمونا كما تقدم في كلام غيره. واللَّه أعلم. انتهى. وإذا سقى الطبيب المرأة دواء يعلم أنه يسقط به الجنين فعليه الغرة، وإن كان مما يعلم أنه لا يسقط به فلا غرة عليه. انتهى.
إلا الجائفة مستثنى من قوله: "وفي الجراح حكومة" استثناء متصلا لا منقطعا؛ يعني أن الجائفة فيها ثلث الدية ولا قصاص فيها كانت عمدا أو خطأ، قال الشبراخيتي: وهي ما وصل إلى الجوف ولو بمدخل إبرة من الظهر أو البطن. انتهى. وقال عبد الباقي: إلا الجائفة عمدا أو خطأ وهي مختصة بالبطن والظهر ونحوه للخرشي، وقال المواق: الجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف أو من الظهر أو من الجنب أو الخصر ولو بإبرة وفيها ثلث الدية.
والآمَّة عطف على "الجائفة"؛ يعني أن الآمَّة وهي التي وصلت إلى أمِّ الدماغ فيها ثلث الدية ولا قصاص فيها كانت عمدا أو خطأ. ابن عرفة: كل المذهب على أن في المأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها. نقله المواق.