تستر من نفسها ما تستره البالغة، ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس، أو بادية الصدر انتهى قاله الشيخ محمد بن الحسن وقال: ويكفي هذا شاهدا للمصنف. انتهى. فينتفي عنه اعتراض الرماصي بأن القائل بالإعادة هنا هو أشهب؛ وهو مصرح بأن من تؤمر بالصلاة تعيد في الوقت. انتهى. ومعنى راهقت قاربت البلوغ كبنت إحدى عشرة سنة.
ككبيرة، يعني أن الكبيرة أي البالغة حرة أوأم ولد إن تركت القناع في الصلاة بأن صلت وهي بادية الشعر فإنها تعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس. وبما قررت علم أن قوله إن تركا. أي الشخصان المراهقة والبالغة. القناع شرط قوله: "وأعادت"، فهو راجع للمراهقة والبالغة حرة أو أم ولد. والله سبحانه أعلم. ولم تعد كل منهما في الاصفرار، لأنه لا تصلى نافلة في الاصفرار وصلاة ذي العذر فرض فكانت للغروب. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "وأعادت إن راهقت، ولو صلت عريانة لكانت كالصبي يصلي عريانا. وقد مر أنه يعيد في الوقت كمصل بحرير تشبيه في الإعادة في الوقت؛ يعني أن من صلى بحرير لابسا له، وكذلك من صلى بخاتم ذهب لابسا له، يعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس. ولو صلى حاملا لما ذكر من الحرير وخاتم المذهب غير لابس له فإنه لا إعادة عليه. قاله الشيخ عبد الباقي.
وإن انفرد؛ يعني أن من صلى لابسا للحرير يعيد في الوقت كما عرفت، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد الحرير بأن لا يوجد غيره، وبين أن يكون الحرير موجودا عنده هو وغير الحرير، خلافا لأصبغ القائل إنه لا يعيد إذا صلى بالحرير عادما غيره. وعلى هذا فما قبل المبالغة حيث صلى بالحرير واجدا له ولغيره، وما بعدها حيث صلى بالحرير عادما غير الحرير، ويحتمل المصنف أن معناه وإن انفرد باللبس مع وجود غيره؛ أي إنما استتر في الصلاة بالحرير فقط مع وجود غير الحرير، خلافا لابن حبيب القائل: إذا صلى فيه وحده مع وجود غيره يعيد أبدا، وعلى هذا فما قبل المبالغة حيث صلى بالحرير وغيره، وما بعدها حيث صلى في الحرير وحده مع وجود غيره. والله سبحانه أعلم. قال الشيخ إبراهيم. والاحتمالان صحيحان؛ لأن الخلاف موجود في المسألتين. أو بنجس. يعني أن من صلى بنجس أو متنجس لابسا له أو حاملا له يعيد الظهرين للاصفرار،