وإلا فلا مانع من جهة الشرع انتهى. وأما ستر العورة في الصلاة فقد مر أنه واجب في الخلوة وغيرها، وقوله: "وندب سترها بخلوة"، وقيل: بالوجوب، حكى القولين ابن بشير واستظهر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله (?)). انظر التوضيح.
ولأم ولد؛ يعني أنه يندب لأم الولد دون غيرها من ذوات الشائبة إذا كانت تصلي أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وهو الستر الواجب على الحرة البالغة في الصلاة، وقوله: "ستر"، واجب على الحرة، أي الستر الزائد على القدر المشترك فيه، فإن أم الولد يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة.
وصغيرة؛ يعني أنه يندب للحرة الصغيرة أي التي تؤمر بالصلاة كبنت سبع فأكثر إذا كانت تصلي، أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين: وهو الستر الواجب على الحرة البالغة في الصلاة، وقوله: "وصغيرة" قال الشيخ عبد الباقي: وصغير، قال الشيخ محمد بن الحسن: ذكره الصغير هنا سهو. كما هو ظاهر. انتهى. وبما قررت علم أن قوله ستر واجب على الحرة راجع لأم الولد، والصغيرة التي تؤمر بالصلاة، وقوله: "ستر"، عطف على نائب ندب، ويقدر بعده مجرور أي في الصلاة. انظر شرح الشيخ عبد الباقي وقوله: "واجب"، صفة لقوله: "ستر". وأعادت إن راهقت؛ يعني أن الصغيرة الحرة إذا تركت القناع في الصلاة، بأن صلت بادية الشعر فإنها تعيد الظهرين. للاصفرار، والعشاءين للفجر، والصبح لطلوع الشمس، وهذا إذا تركته وهي مراهقة، فإن لم تكن مراهقة فلا إعادة عليها اتفاقا. قال الرجراجي: وأما الحرائر غير البوالغ فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة، فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي عريانا، فهل عليهما الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان: أحدهما الإعادة، وهو لأشهب، والثاني: لا إعادة، وهو لسحنون. وأما غير المراهق منهم كابن ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن