الصاد: حي باليمن، وجوابنا أن هذا أولى فقط، وأن الترمذي ضعفه، وأنه محمول على إرادة تأليفه - صلى الله عليه وسلم - للصدائي؛ أي لقرب عهده بالإِسلام.
وحكايته قبله يعني أنَّه يجوز حكاية الأذان قبل تمامه بعد الشروع فيه، وحينئذ فالمراد حكاية باقيه، والأفضل المتابعة، وإن كان خلاف ظاهر كلامه، وقوله: "وحكايته قبله": قال الشيخ عبد الباقي: كان ذلك لحاجة أم لا، وإطلاق الحكاية على ما لم يأت من باب إطلاق ما للجزء للكل، وذلك لأنَّ الجزء محكي. قاله أحمد. وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله، فلا يسمى حكاية، فلا يكون آتيا بمندوبيتها فيما يظهر، ولا تفوت بفراغ المؤذن، فيحكي ولو انتهى المؤذن كما في أحمد. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. فقوله: قبله؛ أي قبل نطق المؤذن بباقي التكبير، أو قبل النطق بما بعد التكبير. قاله الخرشي. قال: فلا بد من نطق المؤذن به على كلا الاحتمالين. وقوله: "وحكايته قبله" قيده الباجي بمشتغل بذكر أو صلاة، وابن يونس ببطء المؤذن. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الحطاب عند قوله: "وحكايته قبله" هكذا قال في المدونة؛ وهو أحد الأقوال الثلاثة؛ وروى علي: أحب إلي بعده، وقال الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة، وكان المؤذن بطيئا فله أن يعجل قبله ليرجع إلى ما كان، وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده؛ لأنَّ ذلك حقيقة الحكاية. انتهى. فتلك أقوال ثلاثة. وقد مرت عن ابن عرفة.
وأجرة عليه يعني أنَّه يجوز أخذ الأجرة على الأذان. المازري: المشهور جواز الإجارة على الأذان، ومنعها ابن حبيب. الشيخ: عنه إنما كان إعطاء عمر عليه من مال الله كإجرائه للقضاة والولاة رزقا لهم. انتهى. وقوله: "وأجرة عليه"، وكذا الأجرة على الإقامة وحدها، وكذا الأجرة على الأذان والإقامة معا، فإن ذلك جائز. كما قاله الشيخ عبد الباقي.
أو مع صلاة يعني أنَّه يجوز أخذ الأجرة على الأذان مع الإمامة، وكذا يجوز أخذ الأجرة على الإقامة مع الإمامة، وكذا يجوز أخذ الأجرة على الإقامة والأذان مع الإمامة. كما نص عليه الشيخ إبراهيم. وقوله: "أو مع صلاة"؛ أي إمامة صلاة فرضا أو نفلا صفقة واحدة، وإنما جازت على الصلاة مع ما ذكر لأنها تبع له. فتأمل تلك الأقسام الستة الحسان. وما تقدم من شمول المصنف للفرض والنفل هو ظاهره، وهو قول ابن القاسم خلافا لتقييد التتائي بالمفروضة تبعًا لابن رشد