يكتب بالياء؛ وهو غاية الشيء، والمعنى: لا يسمع غاية صوته الخ. قال ابن حجر، قال البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته؛ فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادئ صوته، أولى. انتهى. وظاهر كلام ابن حجر وغيره. أن الشهادة هنا على بابها، ورأيت في حاشية نسخة من الموطإ عن ابن القطان أن الشهادة هنا بمعنى الشفاعة، قال ابن حجر: والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة، أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة. قاله ابن المنير. وقال غيره: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة، كما أن الله تعالى يفضح بالشهادة أقواما، فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. وفي حديث آخر: (المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس (?))، ورواه النسائي: (المؤذن يغفر له مد صوته (?)). فعلى رواية مدى صوته، يكون منصوبا على الظرفية، وعلى رواية مد صوته، يكون مرفوعًا على النيابة؛ والمعنى أن ذنوبه لو كانت أجساما غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته، وقيل: تمد له الرحمة بقدر مد الأذان، وقال الخطابي: المعنى أنَّه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في رفع الصوت. والفرق بين الفذ والجماعة التي لم تطلب في السفر وبينهما في الحضر، أن الأولين بموضع ليس فيه إظهار شعائر الإِسلام فشرع لهما إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فاحتاجا للذب عن أنفسهما، بخلافهما في الحضر لاندراجهما في شعائر غيرهما وصيانته. أشار له الحطاب. واستحباب الأذان للفذ المسافر ومن في حكمه منصوص للإمام مالك وابن حبيب، فعزو ابن بشير وابن شأس وابن الحاجب: استحباب ذلك للمتأخرين، قصور. قاله الحطاب.
لا جماعة لم تطلب غيرها يعني أن الجماعة الحاضرة التي لا تطلب غيرها، لا يندب لهم الأذان إن لم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على أذانهم، وإلا كان سنة. قاله الشيخ إبراهيم. ولم يعلم منه حكم الأذان لهم، والأولى تركه. قال الإمام الحطاب: فهم من كلام المصنف أن الأذان لا يستحب