الصلاة، وأجرها للمؤذن دون الحاكي، وإذا حكى أذان نفسه فإنَّه يحكيه بعد فراغه، وكذا مؤذن معه -كما مر-. وقد مر أنَّه تندب المتابعة. مثنى يعني أن الحاكي يحكي الأذان مثنى، فلا يحكي الترجيع، وقيل: يحكيه، وعبارة الحطاب؛ يعني به أي بقوله: "مثنى" أن الحاكي يكرر الشهادة مرتين، ولا يرجع كما يرجع المؤذن. انتهى. وفيه: والظاهر أن من لم يسمع التشهد الأوّل يحكيه في الترجيع، ولم أر فيه نصا ولكنه ظاهر، وفي كلام اللخمي ما يدلّ على ذلك. انتهى. ولا يحكي الصلاة خير من النوم، وقال الشيخ الأمير: قيل بل يقول صدِقت وبرِرت بكسر دال صدقت للمجاورة. قال ابن المرحل في باب فعل بالكسر:
وقد صدقت وبررت يا فتى ... كأن هذا مثل كذا أتى
والظاهر أن المؤذن الذي يربع التكبير يحكي أولياه فقط؛ لأنه إذا ترك حكاية الترجيع المشروع فأولى التكبيرتان الأخيرتان، واستظهر بعضهم الحكاية لعموم: فقولوا مثل ما يقول ولو متنفلا مبالغة في قوله: "وحكايته لسامعه"؛ يعني أن المتنفل أي المصلي ما عدا الفرض يستحب له إذا سمع الأذان أن يحكيه، وإذا حكى ما بعد الشهادتين أبدل الحيعلة بالحوقلة، وإلا بطلت إن فعل ذلك عمدا أو جهلًا، ولفظ الصلاة خير من النوم يبطل الفرض والنفل.
لا مفترضة يعني أن المفترض أي الذي يصلي الفرض أصليا أو منذورا كما في الشبراخيتي، تكره له حكاية الأذان ما دام فيها، ويحكيه بعد فراغه منها، وإن حكاه فيها صحت، فإن زاد على الشهادتين أبدل الحيعلة بالحوقلة، وإلا بطلت إن فعل ذلك عمدا أو جهلًا، كما مر في النفل. وقوله: "ولو متنفلا لا مفترضا" هذا هو المشهور فيهما. وعن سحنون: لا يحكيه في صلاة مطلقا. وعن ابن وهب: يحكيه مطلقا، هكذا في النوادر، وابن يونس. قاله الش. وفي ابن عرفة: فلو حيعل في صلاته، ففي بطلانها قولا عبد الحق عن بعض القرويين مع أبي عمر، والأصيلي مع الباجي عن رواية ابن خويزمنداد: أساء وتمت صلاته.
تنبيهات: الأوّل: يستحب عند سماع المؤذن أن يقول ما في صحيح مسلم: (من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: رضيت بالله