بأن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله أربعًا. كما نص عليه الشيخ إبراهيم. ورجح هذا القول الشيخ الأمير، فإنَّه قال: والراجح لآخره، فيبدل الحيعلة في كل مرة بالحوقلة. وقولهم: الحوقلة، بتقديم القاف على اللام منحوتة من إلا بالله، فلا يقال القياس حولقة. انتهى. وقالوا: حوقل، ومصدره حوقلة على القياس. وقالوا فيه على غير القياس حيقالا بالكسر وحوقالا بالفتح، إذا فتر عن الجماع للكبر.
تنبيهات: الأوّل: لا يكفي في الحكاية ما نقل عن سيدنا معاوية - رضي الله عنه - أنَّه سمع المؤذن يتشهد فقال: وأنا كذلك؛ أي أشهد، بل لا بد من اللفظ بمماثله حملا للحديث على ظاهره. قاله الشيخ الأمير.
الثاني: قال ابن عرفة: وفي كونها لآخر التشهدين أو لآخره يعني الأذان معوضا الحيعلة بالحوقلة قولان لها، ولابن حبيب مع رواية ابن شعبان والمازري، وعلى الأوّل في قول التشهد مرة واحدة، ومعاودته إن عاوده المؤذن معه أو قبله، نقلا الباجي عن ابن القاسم، والقاضي والداوودي. وفيها لمالك: الذي يقع في قلبي إلى آخر التشهد، ولو فعل ذلك لم أر به بأسا، الشيخ: أي لو أتم الأذان مع المؤذن. وفيها: إن عجلها يعني الحكاية قبله فلا بأس. وروى علي: أحب إلي بعده. الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة فالأول، وإلا فالثاني. انتهى. وقوله: مرة واحدة؛ يعني لا يحكي الترجيع. أشار له الحطاب.
الثالث: يستفاد من قوله: "وحكايته لسامعه" أن معنى قوله الآتي: وحكايته قبله مع سماع بقيته.
الرابع: يستفاد من قول الكتاب: إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء أن حكاية أذان نفسه بعد فراغ أذانه جائزة لا مستحبة.
الخامس: ظاهر الحديث أن الحاكي يقتصر على حكاية ما سمعه دون ما لم يسمعه كما تقدم، فلا يتحرى. والله سبحانه أعلم.
السادس: إنما أبدل الحيعلة بالحوقلة؛ لأنها ذكر، فيوجر قائلها، ولمناسبتها دعاء المؤذن بالتبري من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقوته، وقائل الحيعلة داع إلى