والإجارة. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وظاهر كلام المصنف كالمدونة والإرشاد: جواز الدوران حالة الأذان؛ وهو كذلك، وقيل: بعد فراغ الكلمة. وقيل: إن لم ينقص من صوته فالأول، وإلا فالثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة. قاله الخرشي. والشبراخيتي. وغيرهما. وقال الشيخ عيد الباقي عند قوله: "إلا لإسماع": فيجوز استدبارها ولو بجميع بدنه ويطلب به حينئذ، وقيل: يدير وجهه فقط يمينا وشمالا وخلفه للإسماع، مع بقاء بدنه للقبلة لما روي: (أن بلالًا كان يستقبل في أذانه ثمَّ يستدبر بوجهه وبدنه قائم إلى القبلة، ثمَّ يستقبل في آخر أذانه). انتهى. وقال الشيخ الأمير: ودار للإسماع كيف تيسر. انتهى. وفي المدونة: ولا يدور في أذانه ولا يلتفت وليس هذا من حدّ الأذان إلا أن يريد أن يسمع الناس. انتهى. والدوران لقصد الإسماع قال به أبو حنيفة أيضًا، وروي عن مالك إنكاره كالشافعي، ابن حبيب: روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة، ونهاه أن يدور كما يدور الحمار (?)). قاله الحطاب. وفي التوضيح: أجاز مالك الدوران والالتفات عن القبلة لقصد الإسماع، وقد مر أنَّه يستحب للمؤذن أن يكون حسن الهيئة كالمقيم، فلا يفعلان في ثياب من شعر أو سراويل.
وحكايته لسامعه؛ يعني أنَّه يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه بأن يقول مثله، وسواء سمعه بواسطة كأن سمع الحاكي للأذان أو بغيرها. قاله الشيخ إبراهيم. وفهم من قوله: "لسامعه" أن غير السامع لا تندب له الحكاية، وإن أخبر بالأذان، أو رأى المؤذن، وتندب المتابعة، فإذا لم يتابعه أتى بمستحب وهو الحكاية، وترك مستحبا آخر قاله الشيخ إبراهيم. وفي الذخيرة: قال ابن القاسم في الكتاب: إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء، وهذا الفرع أهمله أبو سعيد. انتهى. وقوله: إذا انتهى المؤذن، يفيد أنَّه لا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل، وكذا يقال في المؤذن إذا حكى أذان غيره، وإذا تعدد المؤذنون فإنَّه يحكي الأوّل على المشهور إن ترتب الأذان، وإلا حكى أذان واحد قاله الشبراخيتي. ونحوه لعبد الباقي. التتائي: ظاهر كلام المصنف أن المؤذن يحكي مؤذنا آخر سمعه؛ وهو كذلك على أحد قولين. قاله الشيخ