الغافلين أن الأذان عند ركوب البحر من البدع. وقال النووي: إذا عرض له شيطان ينبغي أن يتعوذ، ثمَّ يقرأ من القرآن ما تيسر، ثمَّ قال: ينبغي أن يؤذن أذان الصلاة. فقد روينا في صحيح مسلم عن سهل بن أبي صالح أنَّه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكنك إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: (إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر (?))، وقال في شرح المهذب: يستحب إذا تغولت الغيلان أن تقول ما رواه جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان (?))، والغيلان طائفة من الجن والشياطين وهم سحرتهم ومعنى تغولت: تلونت في صور. انتهى. والمراد: ادفعوا شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. انتهى. كلام الحطاب. قال: ولم أقف على استحباب ذلك في كلام أهل المذهب، مع أن القصة التي ذكرها عن صحيح مسلم هي في كتاب الأذان منه، ولم يتكلم عليها القاضي عياض ولا القرطبي ولا الأبي. والله أعلم. انتهى. وقد مر أن إمامنا مالكا كره أن يؤذن في أذن الصبي المولود حين يولد، وأنكره. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. وقد روينا في سنن أبي داوود والترمذي عن أبي رافع قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة (?)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان (?)). انتهى. قال الإمام الحطاب: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم. ولما أنهى الكلام على