مسافرين لم يطلبوا غيرهم، وكره للسنن ولو راتبة، ولجماعة مقيمين لم يطلبوا غيرهم، ولفائتة وكذا في ضروري، وفرض كفائي.
في فرض يعني أن الأذان إنما يسن في فرض أي في صلاة من الصلوات الخمس التي هي؛ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكره في السنن ولو راتبة كالعيد. ويكره للنافلة. وقوله: "في فرض"؛ أي عيني فيكره في الكفائي أي صلاة الجنازة.
وقتي يعني أن الأذان إنما يسن في الفرض الذي وقت أدائه باق، ولا بد من تقييده بالاختياري، فالفائتة لا يؤذن لها؛ لأنَّ الأذان لها مكروه ووقتها وقت ذكرها، ويكره الأذان في الضروري أي الضروري الذي بعد المختار. وأما ضروري الجمع فيؤذن فيه كما يأتي، ويحرم الأذان إذا خيف به خروج المختار فلو ذكر جماعة صلاة وخافوا إن أذنوا خرج الوقت فلا يؤذنوا، وليقيموا ولو خافوا خروج الوقت بفعل الإقامة سقطت. وقال الشيخ المحقق الأمير: وجب الأذان كفاية في المصر، وقوتلت لتركه؛ لأنه من أعظم شعائر الإِسلام، وسن كفاية لجماعة طلبت غيرها في فرض عيني بوقت جواز بكل مسجد؛ وهو المكان المعد للصلاة وإن تلاصقت أو تراكمت، وندب لفذ وجماعة غير طالبة غيرها إن كانا بفلاة؛ وهو معنى السفر في الأصل فلا يشترط سفر القصر، فإن لم يكونا بفلاة كره لهما كلنفل وجنازة وفائتة، وبوقت منع؛ وهو الضروري. انتهى. وقوله: كلنفل: تشبيه في الكراهة كما نص عليه هو في تقييده. والله سبحانه أعلم.
تنبيهات الأوّل: اعلم أن أول الوقت أولى في الأذان كما في الحطاب، وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود، واستحب بعض أهل العلم أن يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى لخبر ابن المسيّب عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره أم الصبيان (?)) انتهى؛ وهي القرينة والعياذ بالله تعالى، وإذا أذن في أذن المحزون ذهب حزنه، وفي أذن سيئ الخلق حسن خلقه، وأنكر ابن الحاج الأذان خلف المسافر، وقال إنه بدعة، وكذا الإقامة.