وسيل مصب مرحاض مسيل اسم مكان أي المحل الذي يسيل فيه الماء، ومصب مصدر ميمي بمعنى مصبوب، صفة لماء أو شيء والمرحاض الكنيف؛ يعني أنه يجوز لك أن تستأجر موضعا ينصب فيه ما في مرحاضك من الفضلات وهذا إن علم عيال المستأجر، قال الشبراخيتي: وجاز استئجار مسيل أي موضع مصب مرحاض أي ما ينصب فيه من الفضلات. اهـ. وقال عبد الباقي: أيَ يجوز أن يستأجر مكانا يصب فيه الماء من قناته كما يقع ذلك عندنا بمصر فيمن يستأجر مجرى يتوصل منها ما في مرحاضه إلى الخليج. اهـ. وقال الحطاب: في المحكم: المرحاض المغتسل، ومنه قيل لموضع الخلاء: مرحاض، والحاصل أنه يجوز لك أن تستأجر محلا مملوكا لغيرك ليسيل فيه ما في مرحاضك أو ميزابك.
لا ميزاب؛ يعني أنه لا يجوز شراء ماء الميزاب لأنه يقل ويكثر ويوجد ويعدم، والميزاب الخشبة التي تكون في ظهر الدار منجورة ليجتمع فيها المطر الجاري في ظهر الدار وطرفها خارج، فيسيل الماء منه ليلا تضعف الدار بسبب الماء، وفي الخرشي: قال في التنبيه: الميزاب بكسر الميم وبعدها همزة ويجوز تخفيفها بقلبها ياء كما في نظائره، فتقول: ميزاب بياء ساكنة، ويقال أيضا: مرزاب براء ثم زاي وهي لغة مشهورة، وعلم مما قررت أن قوله: لا ميزاب، من مسائل البيع أي لا يجوز شراء ماء ميزاب، قال عبد الباقي، وغيره: أي لا يجوز أن يشتري ماء سائلا من ميزاب لعدم علمه إذ يقل ويكثر ويكون ولا يكون، وسواء طال أمد الماء أو قصر والطريق المفصلة ضعيفة اهـ وذكر هذا الفرع هنا وهو من مسائل البيع ليرتب عليه قوله:
إلا لمنزلك في أرضه؛ يعني أنه يجوز لك أن تستأجر موضعا في أرض جارك يسيل فيه ماء ميزاب منزلك، قال الخرشي: مستثنى من قوله لا ميزاب؛ أي إلا أن يكون الميزاب منسوبا ومضافا لمنزلك تستأجر من جارك مسيله ليجري ماء ميزابك في أرضه ويستقر فيها فيجوز، ويصير كمسألة مصب المرحاض، وفي بعض النسخ: إلا بميزابك، وعلى النسخة الأولى اللام للاستحقاق، وعلى الثانية اللام للتعليل. كالحبل للفرس. اهـ. قاله التتائي. وهذا الذي قررت به هو الذي تأول عليه