عبد الباقي: وجاز إيجار حافتي نهرك ليبني عليهما المستأجر بيتا أو ينصب رحا ماء، ولا يشترط هنا وصف البناء على الجدار كما تقدم، قال التتائي: وفيه شيء أي لأنه قد يعرض الجدار فيضيق مجرى النهر. اهـ. وقال بناني: قال الشيخ المسناوي: الظاهر أنه لا مفهوم لهذه الإضافة، بل وكذلك إذا كان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك أن تكري حافتي النهر لأنهما لك. اهـ.

وطريق في دار، عطف على مؤجر؛ يعني أنه يجوز لك أن تستأجر طريقا في دار رجل لتتوصل بها إلى منافعك وما تريد، وإلا لم يجز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. قاله ابن يونس. وقد علمت أن الأرض كالدار فلا مفهوم لها. قاله عبد الباقي. قال الأجهوري: فإن استحق المحل بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة كما يرشد له قوله آخر الشفعة كمشتر قطعة من جنان لخ، وكلام المؤلف هنا ظاهر في خلافه. اهـ. وقال الخرشي: ولا مفهوم لقوله: دار، وإنما المراد طريق في أرض غيرك كان دارًا أو أرضا أو بستانا أو نحو ذلك. اهـ. وفي الميسر عن اللخمي: أن مشتري طريق ليتوصل لدار أو أرض فاستحقت الدار أو الأرض له رد البيع، وجعل مثله مشتري ورق التوت لِدودِ الحرير فمات دود الناس، وفي المواق عن ابن يونس انظر لو مات دود الحرير أو أكثره وهذا الورق لا يراد إلا له، والأشبه أن ذلك كالجائحة، كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا البلد فلم يجد من يسكنه. قال: وكذلك من اشترى ثمار بلد فخلا أهله أن جائحة ذلك من بائعه؛ لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه، قال: وكذلك من اكترى رحا سنة فجلا أهل البلد وجلا معهم وأقام آمنا إلا أنه لا يأتيه الطعام بجلاء الناس، وهو كبطلان الرحى، ويوضع عنه قدر مدة [الجلاء (?)]، وكذا مكتري فندق لأيام الموسم إذا أخطأ ذلك لفتنة نزلت أو غيرها. اهـ. واعلم أنه يظهر الفرق بين مسألة الفندق ومسألة من اشترى علفا لقافلة تأتي لمحل معين، أو من اكترى دواب لحمل علف يبيعه لقافلة تأتي لمحل معين بأن الفندق لا يمكن نقله لموضع آخر بخلاف غيره والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015