فإن المساقاة تفسد بذلك إذا كان الحائط صغيرا، وأما إن كان كبيرا فلا بأس باشتراط ذلك وإذا قلنا بفسادها في هذا الفرع فإنها تفسخ قبل العمل، فإن عمل لم تفسخ وكان فيها مساقاة المثل، قال عبد الباقي: أو اشترط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط وهوأي الحائط صغير وهذه مفهوم قوله فيما مر في الكبير والظاهر في هذه وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط، وقوله: "دابة" بالجر كما قررت عطفا على "ربه" وبالنصب عطفا على "عمل".
الخامسة أشار لها بقوله: أو حمله لمنزله يعني أن العامل إذا اشترط على رب الحائط أن يحمل الجزء الذي يصير له من الثمرة بعد طيبها إلى منزلة أي منزل العامل، فإن المساقاة تفسد بذلك وتفسخ قبل العمل، فإن عمل فله مساقاة المثل، قال عبد الباقي: أو اشترط العامل على رب الحائط حمله أي نصيب العامل لمنزله أي العامل، وكذا اشتراط ربه على العامل ذلك حيث كان فيه بعد ومشقة وإلا جاز، وينبغي دفع أجرة الحمل في الممنوعة مع مساقاة مثله. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو اشترط العامل على رب الحائط حمله أي الجزء الذي يخصه من الثمرة لمنزله أطلقه ولم يقيده بقرب ولا بعد تبعا لعياض، وقال في الحاشية: هذا إذا كان فيه بعد ومشقة وإلا جاز وما قررناه به هو المتبادر من كلامه، وحمله التتائي على ما إذا كان الشرط من رب الحائط على العامل ولا فرق بينهما في الحكم كما ذكره في السماع، إلا أنه ينبغي إذا كان الشرط من رب الحائط أن يكون للعامل مع مساقاة مثله أجرة الحمل.
وإلى السادسة بقوله: أو يكفيه مؤنة آخر يعني أن رب الحائط إذا دفع للعامل حائطا يعمل فيه بالنصف مثلا واشترط عليه أن يكفيه مؤنة حائط آخر، فإن هذا مساقاة فاسدة تفسخ قبل العمل لا بعده فللعامل مساقاة المثل في الذي ساقاه بجزئه وله في الآخر أجرة المثل، وقوله: "يكفيه مؤنة آخر" بعوض أو بغير عوض، قال الشبراخيتي: أو اشترط رب الحائط على العامل أن يكفيه مؤنة آخر بأن يعمل له فيه بنفسه بغير عوض أو بكراء وله أجرة المثل في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته، ويرد في الذي وقعت فيه المساقاة إلى مساقاة مثله. انتهى. ونحوه لعبد الباقي.
وإلى السابعة أشار بقوله: أو اختلف الجزء سنين يعني أن المساقاة تقع فاسدة في هذه الصورة فتفسخ قبل العمل وبعده يرد العامل لمساقاة المثل، والصورة المذكورة هي أن يساقيه سنين بأجزاء