قال مقيده عفا الله عنه: علم مما مر أنه إذا ساقاه أكثر من عام وثمر المساقى عليه بدا صلاحه أنها تفسخ فيما بدا صلاحه وله أجر المثل فيما عمل، فإن لم يفسخ حتى شرع في العام الذي بعده في العمل لم تفسخ بقية المساقاة وله مساقاة المثل، فإن كان في المساقى عليه ثمر أطعم وفيه ثمر لم يطعم أو في بعضه ثمر أطعم وبعضه لم يثمر، فإن لم يعمل فسخ وإن عمل فله فيما لم يثمر أو أثمر ولم يطعم مساقاة المثل وله فيما أطعم أجر مثله، وفسخ العقد فيه بخلاف غيره. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
الثانية أشار لها بقوله: أو مع بيع عطف على قوله "مع ثمر" يعني أن المساقاة إذا وقعت مع بيع فإنها تفسد، فإن اطلع على ذلك قبل العمل فسخت، فإن عمل لم تفسخ ورد إلى مساقاة المثل، قال عبد الباقي: أو وقعت مع بيع أي ساقاه حائطه بجزء وباعه سلعة في صفقة واحدة أو إجارة له بشيء مع المساقاة في عقد واحد فيمنع وفيه مساقاة المثل، وينبغي أن كل ما يمتنع اجتماعه مع المساقاة في عقد كذلك أي فيه مساقاة المثل، وجمع ذلك بعضهم في قوله:
نكاح شركة صرف وقرض ... مساقاة قراض بيع جعل
فجمع اثنين منها الحظر فيه ... فكن فطنا فإن الحفظ سهل
الثالثة أشار لها بقوله: أو اشترط عمل ربه يعني أن العامل إذا اشترط على رب الحائط أن يعمل معه فإن ذلك مساقاة فاسدة تفسخ إن اطلع عليها قبل العمل، فإن عمل لم تفسخ وله مساقاة المثل: وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل كما سبق، والفرق بينهما أن الشرط إن كان من رب الحائط فالسقي عليه بالأصالة، وإنما العامل أجير فخرجا عن المساقاة وإن كان الشرط من العامل فلم يخرج عن معنى المساقاة. والله تعالى أعلم. وقوله: "أو اشترط عمل ربه" هذا قول ابن القاسم الذي رجع إليه بعد أن كان يقول له أجر مثله، وهذا قول أشهب فإنه قال: يرد إلى أجر مثله، وقال سحنون: يجوز ولا يرد إلى أجر مثله.
الرابعة أشار لها بقوله: أو عمل دابة أو غلام وهو صغير يعني أنه إذا اشترط العامل على رب الحائط أن يأتيه بدابة يستعين بها على عمل الحائط أو بغلام يستعين به في عمله في الحائط،