وإن استنضه فالحاكم يعني أنه إذا استنض أحد المتقارضين المال أي طلب أن يجعل ناضا أي عينا فإنه ينظر الحاكم في الأصلح من تأخير نضوضه أو تعجيله، فيحكم به ويجوز قسمة العروض إذا رأى تعجيل ذلك أصلح كما إذا تراضيا وتكون بيعا، فالضمير المرفوع الستتر راجع لكل على البدلية والمنصوب البارز للمال، فإن لَمْ يكن حاكم فجماعة المسلمين وينبغي الاكتفاء باثنين. قاله عبد الباقي. وقال المواق من المدونة: قال مالك: ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى الآن سوقها، كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان بقائها والضأن تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه، اللخمي: وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها. انتهى.
وإن مات فلوارثه يعني أن العامل إذا مات قبل نفوض المال فإن القراض لا يفسخ، وحينئذ فلوارثه الأمين أن يكمله أي العمل ولو كان أقلّ أمانة من موروثه، وإلا يكن الوارث أمينا أتى الوارث بأمين أي كان عليه أن يأتي بأمين يتم العمل في القراض، كالأمين الأول في أمانته وثقته بصيرا بالبيع والشراء بخلاف أمانة الوارث فلا يشترط فيها مساواتها لوروثه كما مر، والفرق أنه يحتاط في الأجنبي ما لا يحتالم في الوارث، وإلا أي وإن لَمْ يأت وارث العامل بأمين كالأول والحال أنه غير آمين سلموا المال لربه تسليما هدرا، قال عبد الباقي: فهو منصوب على الصدر النوعي أو حال أي هادرين وعلى كلّ فالمعنى بغير شيء من ربح أو أجرة؛ لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق فيه العامل شيئًا إلَّا بتمام العمل. انتهى.
وقال الشبراخيتي: إن هدرا خبر لكان مضمرة أي وكان العمل هدرا أو مصدرٌ نوعي أي تسليما هدرا أو حال أي هادرين، وقال المواق من المدونة: قال مالك: من أخذ قراضا يعمل به ثم مات العامل، فإن كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم، فإن لَمْ يؤمنوا [وأتوا] (?)، بأمين ثقةٌ كان ذلك لهم وإن لَمْ يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين سلموا ذلك لربه ولا ربح لهم. انتهى. وقال عبد الباقي: وإن مات العامل قبل نضوضه لَمْ يفسخ كالجعل لا كالإجارة المنفسخة بتلف ما يُستوفى منه ارتكابا لأخف الضررين هنا لحق الورثة في التمكين. قاله