الركوب من جملة النفقة فيعتبر فيه (?) ما يعتبر فيها لا ما يعتبر في الخدمة والكسوة. انتهى. وقوله: فلا يعتبر في الاستخدام خلافا لأحمد قال البناني: فيه نظر، والظاهر ما قاله أحمد من اعتبار الشروط المتقدمة بدليل قول ابن عبد السلام: الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط في الأعم شرط في الأخص. انتهى.

تنبيه: قال المواق: قال ابن رشد: وافق ابن القاسم مالكا إن كانت البضاعة كثيرة لها بال أن للمبضع معه أن يفض نفقته على البضاعة وعلى ماله قياسا على القراض. انتهى المراد منه. وقال الشارح عند قوله: "واستخدم" ما نصه: وهكذا قال ابن القاسم في المدونة. وزاد إن كان المال كثيرًا. انتهى.

لا دواء بالجر عطف على مقدر يعني أن العامل ينفق على نفسه من مال القراض إن سافر لمعاشه لا لدواء فلا يتداوى من مال القراض، وليس من الدواء حجامة وفصد وحلق رأس وحمام احتيج له وإنما هي من النفقة كما تقدم. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: لا دواء لمرض أصابه لأنه ربما طال فأنفق غالب المال ثم إنه يصح في دواء الجر عطفا على مقدر؛ أي وأنفق في معاشه لا في دواء والرفع على أن لا عاملة عمل ليس والخبر محذوف أي لا له دواء أي ليس له دواء.

واكتسى إن بعد يعني أن العامل له أن يكتسي من مال القراض إن بعد سفره حتى امتهن ما عليه من الثياب فيكتسي إن احتاج للكسوة، وإن لَمْ يبعد المكان الذي هو به فالمراد ببعد السفر طول الزمن الذي يحتاج معه إلى الكسوة، قال الشبراخيتي: وجعل ابن القاسم في المدونة الشهرين والثلاثة طولا ولا يكتسي في الزمن القصير كشهر وإن خلقت ثيابه واحتاج للكسوة، ثم لا يكتسي مع الطول إلَّا إذا احتاج إلى ذلك، وظاهر كلام المصنّف أنه لا يعتبر في الكسوة ما يعتبر في النفقة، وذكر المواق أنه يعتبر فيها احتمال المال. انتهى.

وقال الخرشي: يعني أن عامل القراض يكتسي إن بعد سفره ويلزم من البعد طول الزمن فيؤخذ باعتبار لازمه، فلا يكتسي في الزمان القصير، وقوله: "إن بعد" أي مع بقية الشروط السابقة، وإنما سكت عنه لوضوحه لأن ما كان شرطا في الأعم فهو شرط في الأخص والبعد زائد على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015