سافر لبلد تجر في كهند ويمن ومر بمكة لكونها بطريقه وقصد الحج أيضًا فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجر. انتهى. ونحوه لعبد الباقي والخرشي.

بالمعروف لغو متعلق بأنفق أي إنفاقا متلبسا بالمعروف، والمراد بالمعروف ما يناسب حاله وصريح كلام عبد الباقي أن قوله "بالمعروف"، وقوله: في المال كلّ منهما مستقر حال، ونصه حال كون ما ينفقه أو كاننا ما ينفقه بالمعروف وكائنا في المال أي مال القراض لا في ذمته، وتوضيح معنى المصنّف أن تقول إنفاق العامل من مال القراض إنما يكون بالمعروف أي لا ينفق منه إلَّا ما جرت العادة به من الإنفاق المعتاد ولا ينفق سرفا، وهذه النفقة المعتادة إنما تكون في مال القراض لا في ذمة القارض بالكسر وهو رب المال، فإن أنفق في سفره من مال نفسه رجع في مال القراض، فإن هلك أو زاد إنفاقه عليه بطرو حادث فيه لَمْ يلزم ربه قال عبد الباقي: قال الوالد: وينبغي إذا أنفق سرفا أن يكون له القدر المعتاد. انتهى. وقال الخرشي: مفسرا للمص يعني أن نفقة العامل بالمعروف أي النفقة الجارية بها العادة أي بالنسبة لا يناسب حاله وهذه النفقة تكون في مال القراض لا في ذمة رب المال، وكذا إن زادت النفقة على مال القراض لَمْ يرجع بالزائد على رب القراض، قال الشبراخيتي: ولا يخالف هذا قوله: "واحتمل" لأنه قد يعرض للمال ما تصير به النفقة التي أنفقها أكثر منه.

واستخدم إن تأهل يعني أن عامل القراض له أن يستخدم أي يكري خادما يخدمه من مال القراض إذا كان العامل متأهلا لأن يخدمه غيره بأن كان مثله لا يخدم نفسه، وقوله: "إن تاهل" أي مع الشروط السابقة وهي أن يسافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال، وأن يكون سفره لتنمية المال. انظر الخرشي. وقال عبد الباقي: واستخدم العامل أي أكرى خادما في السفر من مال يتحمله إن تأهل أي كان أهلا لأن يخدمه خادم وإلا لَمْ يستخدم كفي حضر مطلقًا؛ لأن رضاه بعمله بنفسه في القراض يقتضي عدم استخدامه وإن تأهل، وأيضا الاستخدام من جملة الإنفاق وهو إنما يكون في السفر للتجر واحتمل المال كما مر، فإن لَمْ يحتمل المال لَمْ يستخدم وأما عدم البناء بزوجة وكونه لغير حج وغزو وقربة فلا يعتبر في الاستخدام خلافا لأحمد، وتقدم أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015