غير المدير، وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين حسبما ما مضى في سماع ابن القاسم. ابن عرفة: لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز. انتهى.

أو بأكثر يعني أن العامل لا يجوز له أن يشتري سلعا للقراض بأكثر من مال القراض، للنهي عن ربح ما لم يضمن وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته ويكون في القراض، وحينئذ يؤدي إلى ما ذكر، فإن فعل كان له أجر مثله، وأما إن اشترى بالزائد لنفسه فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك كما مر. قاله غير واحد. والله تعالى أعلم.

ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول أخذه مصدر مضاف لفاعله والضمير حينئذ للعامل أو مضاف لفعوله والضمير للقراض؛ على الاستخدام والضمير في غيره لرب القراض يعني أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضا ثانيا من غير رب المال، ومحل عدم الجواز إن كان الثاني يشغله عن العمل في القراض الأول؛ لأن رب المال استحق منفعة العامل، فإن لم يشغله عن العمل فيه جاز له أن يأخذ قراضا ثانيا، قال الخرشي: ومفهوم "من غيره" جوازه منه وإن كان الثاني يشغله عن الأول. انتهى. ونحوه لغيره قوله: ومفهوم لخ هذا هو قوله المار أو متعاقبين وإن بمختلفين لخ، وقال المواق من المدونة: قال مالك: إن أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه، فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا، قال ابن القاسم: فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني. انتهى. قوله: "ولا أخذه من غيره" لخ، فإن فعل وشغله عن الأول لم يكن عليه سوى رأس المال على المشهور، وقيل قدر ما حرمه من الربح وكذا إن اشتغل بالأول عن الثاني جرى فيه القولان، وإنما ضمن لأنه متعد في أخذه وهذا إذا لم يعلمه بأن في يده قراضا لغيره، أوأعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين. انظر الحطاب.

ولا بيع ربه سلعة بلا إذن يعني أنه لا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل وإذا منع في سلعة فأحرى في الجميع؛ لأن العامل هو الذي يحرك المال وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح، فإن أذن العامل لرب المال في البيع فقد رضي بإسقاط حقه. قاله الخرشي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015