ككل آخذ مال للتنمية تشبيه في اللازم وهو عدم استبداد العامل بالربح أعم من أن يكون له حظ يشمل الجميع الذي أذكره؛ يعني أن كل من أخذ مالا للتنمية أي لأجل أن ينميه لربه وحده، فتعدى واتجر به لنفسه فحصل فيه خسر أو تلف فإنه يكون عليه، فإن حصل ربح فلرب المال وحده نظرا لما دخلا عليه كالمبضع معه فالعامل هنا لا شيء له، ويشمل كلامه أيضا ما إذا أخذه لأجل أن ينميه لربه ولنفسه كعامل القراض إذا شارك في المال أو باع بدين أو نحو ذلك بغير إذن ربه فخسارته عليه وحده والربح له ولرب المال، فالعامل هنا له حظ من الربح، واحترز بقوله: "للتنمية" عن كل من أخذ مالا لا على وجه التنمية كالمودع والغاصب والوصي إذا حركوا المال العين بالتعدي إلى أن نما، فإن الربح لهم والخسارة عليهم.

تنبيه قال عبد الباقي عند قول المص "ككل آخذ مال للتنمية" ما نصه: كوكيل على بيع شيء ومبضع معه ثم قال ما ذكرنا من أن الوكيل لا ربح له إذا تعدى محله فيما باعه بالوكالة، فإذا أمره ببيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فلا ربح له، وأما لو باعها بما أمره به ثم اتجر في الثمن فربح فالربح له، وكذا لو دفع له ثمنا يشتري به سلعة فاتجر به فالربح له لأنه كالمودع في الصورتين، لكن في التتائي عند قول المص: "وإن أمرته بمائة" لخ أنه إذا أمره بشراء جارية معينة بمائة فاشترى غيرها ثم باعها بمائة وعشرة ثم اشترى بالمائة وعشرة شيئا لنفسه فباعه بمائة وعشرين قسمت العشرة الثانية أحد عشر جزءا، عشرة منها لك وجزء له والخسارة عليه.

لا إن نهاه عن العمل قبله عطف على مقدر وهو: "والربح لهما" إن لم ينهه عن العمل قبل العمل؛ يعني أن رب المال إذا نهى العامل عن العمل قبل أن يعمل فإن القراض منحل بينهما، وحينئذ فإذا تعدى العامل بالعمل فإن الربح يختص به العامل ولا شيء منه لرب المال، قال عبد الباقي: ثم عطف على مقدر بعد قوله: "والربح لهما" إن لم ينهه عن العمل، قوله: "لا إن نهاه عن العمل قبله" أي العمل وانحل عقد القراض حينئذ ولم يجز له أن يعمل به له، فإن عمل به فالربح له فقط لأن المال صار بيده كالوديعة، فليس قوله: "لا إن نهاه عن العمل قبله" راجعا لقوله: "والربح لهما" الذي ذكره المص، بل لما يفهم من كلامه وليس في هذه عامل ثان، وإنما فيها العامل المعقود معه القراض، فالضمير في نهاه للعامل لا بقيد كونه ثانيا ثم كون الربح للعامل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015