بتمامها وهو عشرون على العامل الأول، ولا رجوع لرب المال على العامل الأول لجبر خسره بربح العامل الثاني. وقال أشهب: لا يحسب رب المال على الثاني إلا الأربعين رأس ماله فيأخذها ثم يأخذ نصف الربح وهو ثلاثون. انتهى المراد منه.

وقوله: "كخسره" قال عبد الباقي: أو تلفه بسماوي أو ضياع بعضه أو نقصه ولو بتعد كما في أحمد أو جناية الأول على بعضه قبل دفع باقيه. انتهى. وقوله: ولو بتعد أو جناية الأول على بعضه لخ، قال البناني: نحوه لابن الحاجب ولو قارض تعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط، فإن كان أكثر من ربحه غرمه وفي تعيين متبعه من القارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب، وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بتعد. انتهى. وفي الشامل: فلو أخذ ثمانين فخسر نصفها ثم دفع باقيها لثان لم يعلم فصارت مائة أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، ثم قال: فلوأتلف الأول الأربعين تعديا رجع عليه ربه بتمام مائة وعشرة. انتهى. وقال البناني عند قوله: "كخسره وإن قبل عمله" ما نصه: الغرم في المسألتين مقيد بما إذا لم يعلم الثاني بتعدي الأول في الأولى يعني قوله: "وغرم للعامل الثاني" لخ وخسره في الثانية. انتهى.

والربح في هذا يرجع لقوله: "أو شارك وإن عاملا"، ولقوله: "أو باع بدين" يعني أن العامل إذا شارك بغير إذن من رب المال فإن الربح يكون بين العامل ورب المال على ما دخلا عليه، وكذلك إذا باع العامل بالنسيئة فإن الربح يكون بينهما على ما دخلا عليه، وأما في مسألة أو قارض فيجري فيها قوله: "والربح لهما" أي لرب المال والعامل بالنظر إلى العامل الثاني، وأما الأول فلا ربح له كما مر، وقال الشبراخيتي: وذكر بعضهم أن قوله والربح لهما راجع للمسائل العشر التي يضمن فيها العامل وهي من قوله: وشرطه أن لا ينزل واديا لخ، وفيه شيء لأنه لا ربح للعامل فيما إذا حركه بعد موته عينا، وكذا لا ربح للأول في مسألة المقارضة. انتهى المراد منه.

قال مقيده عفا الله تعالى عنه: قد سلم أن ما ذكره هذا البعض جار في ثمان من هذه العشر، وقد مر في مسألة التحريك بعد الموت أنه له الربح إن تجر لنفسه وإلا فلا. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015