وليس بين ما هنا وبين قوله الآتي: "أو بأكثر كثيرا" تكرار إذْ ما هنا بيان للحكم بعد الوقوع، وما يأتي لبيان حكم الزيادة ابتداء. انتهى. كلام عبد الباقي.

قوله: وانظر لم جرى تردد لمشايخ الأجهوري لخ هذا التردد قصور؛ لأن ابن رشد صرح بالخيار في المؤجل. انظر البناني. وقال البناني عند قوله: "وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته" ما نصه: يعني إذا اشتراه لنفسه ويصدق في ذلك. قاله ابن رشد. ونقله ابن عرفة أو للقراض وأبى رب المال الزيادة إذ الخيار له إذا اشترى العامل زائدا للقراض ولو في المؤجل صرح به ابن رشد ونقله ابن عرفة، قال مصطفى: وفيه نظر إذ الظاهر أنه لا تخيير له في المؤجل، وتتعين المشاركة بقيمته لأن شراء العامل بالدين للقراض لا يجوز ولو بإذن رب المال، فكيف يكون له الخيار وعلى هذا قرر الشارح والتتائي فجعلا تخيير رب المال فيما دفعه العامل من عنده نقدا فقط وهو الظاهر من كلامهم. انتهى. قلت: بل صرح ابن رشد بجواز شرائه بالدين للقراض إن أذن له متحملا ضمانه، ونصه: وللعامل إذا كان مديرا أن يشتري على القراض بالدين إلى أن يبيع ويقضي، وأما إن كان محتكرا فاشترى سلعة بجميع مال القراض فليس له أن يشتري غيرها بالدين على القراض، فإن فعل لم يكن على القراض وكان له ربحها وعليه وضيعتها وإن أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع كان ضامنا لذلك بذمته فيجوز وتكون السلعة على القراض. انتهى. فحيث كان له الإذن في الشراء بالدين ثبت له الخيار بعد وقوعه فتأمله. انتهى؛ يعني ثبت له الخيار بعد وقوعه بغير إذن إذا التزم الضمان؛ لأن العلة عند ابن رشد في منع الشراء كون رب المال يأخذ ربح ما لم يضمن، فإذا التزم الضمان انتفت العلة ويلزم عليه أنه إذا اشترى بغير إذن ثبت له الخيار إن التزم الضمان وهو ظاهر، لكن إنما يتم به الرد على مصطفى لو كان كلام ابن رشد هذا مسلما، وقد اعترضه ابن عرفة وسلم اعتراضه البناني نفسه، فكيف يستقيم له الاحتجاج به وهو يسلم أنه معترض؟ انظر كلامه فيما يأتي عند قوله: "أو نسيئة". والله أعلم. انتهى.

وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله يعني أنه يجوز للعامل السفر بمال القراض إن لم يحجر رب المال عليه السفر أي لم ينهه عنه قبل شغل المال أي قبل اشتغال العامل فيه بالعمل، وقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015