انتهى. ويمكن أن يريد بالرخص ما يشمل رخص العين في غلاء السلع، وقال الشارح في نقله ما نصه: ولو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ من آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه. انتهى.

وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته يعني أن العامل إذا زاد على مال القراض مالا مؤجلا فاشترى

بالجميع أي مال القراض والمؤجل الذي زاده عليه سلعة فإنه يصير شريكا (?) لرب القراض بقيمة

المؤجل الذي زاده، فإن كان الذي زاده عينا قوم يوم الشراء بسلعة ثم تقوم السلعة بنقد فيشاركه

بنسبة ذلك النقد لماله، وهذا مذهب المدونة الذي أصلحها عليه سحنون، وقيل يشاركه بما زادته

قيمة السلعة المشتراة بالمال الذي هو مال القراض وبالمؤجل المزيد على المال فقط، وهذا هو الذي

كان في المدونة قبل الإصلاح، فإذا دفع له مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين مائة مال القراض

ومائة مؤجلة فتقوم المائة المؤجلة بعرض ثم يقوم العرض بنقد، فإن كانت قيمته خمسين كان

شريكا بالثلث على الراجح فيختص بربحه وخسره وما بقي على حكم القراض، وعلى مقابله يقوم جميع المشتري، فإذا كانت قيمته مائة وعشرين كان شريكا بالسدس إذ هو الذي زادت به قيمة السلعة على مال القراض، ومحل القولين إذا اشترى بالمؤجل لنفسه، قاله عبد الباقي. قال: فإن اشترى به للقراض فهل كذلك وهو ظاهر المص والشارح والتتائي؟ أو يخير رب المال في قبوله ويدفع للعامل قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به كما تقدم. تقريران لمشايخ علي الأجهوري.

واحترز بقوله "مؤجلا" عما إذا زاد حالا فيشارك بعدده ويختص بربحه ولا يتأتى فيه أن يقال يشارك بقيمته ولا خيار لرب المال، وهذا في الحال أيضا إن زاده لنفسه كالمائة في المثال المذكور، فإن زاده للقراض فلربه إمضاؤه فيدفع له المائة الثانية وتكون السلعة كلها للقراض وعدمه فيشارك بالنصف. فتأمل تلك الصور الثلاث الزائدة على المص التي هي كمفهومه. وانظر لم جرى تردد لمشايخ الأجهوري فيما إذا زاده مؤجلا للقراض وجزم بخيار ربه فيما إذا زاده حالا للقراض؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015