وفيما فسد غيره أجرة مثله يصح في غير النصب على الحالية والضمير في غيره للمسائل المتقدمة، وما حينئذ نكرة موصوفة بالفعل بعدها أو موصولة، ويصح جر غير على أن ما موصوفة بالجملة وبغير كما في قوله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك} والضمير أيضا عائد على ما ذكره من المسائل المتقدمة، ويصح رفع غير على (?) الفاعلية وما مصدرية والضمير في غير عائد على ما ذكر من المسائل المتقدمة ومَعْنَى كَلَامِ المُصَ أَنَّ القراض الفاسد فيه أجرة المثل ما عدا المسائل المتقدمة التي مر أن فيها قراض المثل.
في الذمة يعني أن القراض الفاسد الذي فيه أجرة المثل تكون تلك الأجرة في ذمة رب المال سواء حصل الربح أم لا، بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربِح، فإن لم يحصل ربح فلا شيء له على ربه لأنه ليس في الذمة، قال عبد الباقي وغيره: ويُفرَّقُ بَيْنَهُمَا أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ العقد ويتمادى العامل كالمساقاة، بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه ولا يمكن العامل من التمادي وله أجرة مثله، وبأنه أحق من الغرماء إذا وجب قراض المثل وهو إسوتهم في أجرة المثل على ظاهر المدونة والموازية ما لم يكن الفساد لاشتراط عمل يده، كأن يشترط عليه أن يخيط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماء لأنه صانع، وهل أحقيته فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض؟ قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة. انتهى. ونحوه للشبراخيتي قوله: إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ ويتمادى العامل كالمساقاة لخ، قال البناني: ظاهره أنه يتمادى عليه ولو نض المال وليس كذلك كما هو صريح كلام ابن رشد، ونصه على اختصار ابن عرفة يفسخ فاسد القراض قبل العمل وبعده رد لقراض مثله أو إجارته بخلاف المساقاة ما يرد منها لمساقاة المثل إن عثر عليها بعد العمل لا تنفسخ بانقضاء مدتها ولو كانت أعواما، وفسخ ما يرد لأجرة مثله بعد العمل برد السلع لرب المال وللعامل أجر شرائها، وفسخ ما يرد لقراض مثله لا يكون برد العروض لرب المال بل إذا عثر عليه وهو في سلع فإنها لا ترد ولا يجبر على بيعها إلا فيما