أصل صاحبه، فإن صاحب الأصل يسقي نخله وإن كانت الثمرة لغيره، وكذا الحكم لو اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمرة فإن السقي على صاحب النخل، قال الخرشي: تقدم أن الثمر والعنب يقسم في أصله بالشروط المتقدمة، فإذا اقتسما ذلك كذلك ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا، وثمر هذا في أصل هذا فإن صاحب الأصل يسقي نخله وإن كانت الثمرة لغيره وهذا مع التشاح، وما في تناول البناء والشجر الأرض في قوله "ولكليهما السقي" حيث لا مشاحة، ولذا عبر هناك بأن السقي له وهنا بأن السقي عليه كما يفهم من الفعل. انتهى.
وقال عبد الباقي: وإذا اقتسما الثمرة لاختلاف الحاجة ثم اقتسما الأصول فوقع نصيب هذا من الثمر في أصل هذا وعكسه سقى ذو الأصل أصله وإن كانت الثمرة لغيره إلى آخر ما مر عن الخرشي، وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إذا اقتسما الثمرة كما وصفنا بعد قسمة الأصول كان على كل واحد منهم سقي نخله وإن كان ثمرها لغيره؛ لأن على صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمرته. وقال سحنون: السقي هنا على صاحب الثمرة لأن القسم تمييز حق. ابن يونس: ما قال سحنون هو الصواب. انتهى. وقال الشبراخيتي: وإن اقتسما الثمرة لاختلاف الحاجة ثم اقتسما الأصول أو بالعكس فوقع نصيب هذا من الثمرة في أصل هذا وعكسه إلخ.
كبائعه المستثنَى ثمرته يعني أن بائع الأصول الذي استثنى له الشرع الثمرة بأن كان الثمر مؤبرا، فإن سقي الأصول على ذلك البائع إلى أن يسلم الأصول لمشتريها، كما قال: حتى يسلم فاعل يسلم ضمير يعود على البائع وهو لا يسلم الأصول إلا بعد الجذاذ، وفي الاستثناء تجوز إذ المعنى البائع للأصول الذي له الثمرة وذلك بأن يبيع الأصول وفيها ثمر مؤبر، فإنها تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فقوله: "المستثنى" اسم مفعول "وثمرته" بالرفع نائب الفاعل، وقوله: "حتى يسلم" غاية لكون السقي على البائع، فإذا سلم الأصول لمشتريها بأن جذ الثمرة فلا سقي عليه وهذا قول مالك وهو المشهور، وقال المغيرة: السقي على المشتري لأنه نخله فتشرب ثمرة هذا. الخرشي: وفي الاستثناء تجوز إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة المأبورة للبائع، ولو قال: كبائعه الذي له ثمرته لكان أخصر، وسلم من ارتكاب المجاز. واعلم أنه لا يجوز استثناء الثمر الذي لم يؤبر