كان ربويا. انتهى. وقال المواق من المدونة: يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة التفاضل ومن عرف حظه فهو قبض وإن لم يجذه [وإن جذه] (?) بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهي، فإن أزهى بطل قسمة. انتهى. الشبراخيتي: ثم إنه لا بد من اعتبار الشروط السابقة إلا شرط القلة، فإن ظاهر كلام الشارح والتتائي والمواق عدم اعتباره. انتهى. ولا يتأتى اشتراط اتحاده من بسر أو رطب.
تنبيهات: الأول: ناقض بعضهم بين قول المدونة إذا حل بيعهما وإجازتها قسم البلح الكبير، والجواب أنهم شرطوا الطيب إذا دخلا على تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمرا، بخلاف البلح الكبير فإنه إنما يؤخر لدون الإزهاء كما علمت فإن أخر للإزهاء بطل القسم.
الثاني: علم من كلام المص أنه يجوز قسم الزهية بالخرص، قال أبو الحسن بعد أن ذكر أن من دعا إلى قسم الزهية بالخرص فذلك له أي جبرا على صاحبه ومن دعا إلى قسم البلح الكبير لا يجاب ولا يقسم بالخرص إلا مراضاة ما نصه: والفرق بين ذلك أنها إذا كانت مزهية فالداعي منهما إلى بقاء الثمرة يقدر على ذلك إذا وقع القسم، وإن كانت بلحا لا يقدر الذي أراد البقاء على ما أراده؛ لأن بقاءه إلى الطيب يفسد القسم فاعلم ذلك. قاله البناني.
الثالث: اعلم أن المسائل ثلاث: الثمر الذي حل بيعه فيجوز قسمة بالخرص حيث بيع على التبقية بالشروط الستة كما مر، الثاني البلح الكبير لا يجوز قسمة على التبقية إلى أن يزهي فيفسد القسم فإن بيع على التأخير إلى ما دون الإزهاء جاز قسمة بالخرص بالشروط المعتبرة فيما حل بيعه ما عدا القلة واتحادد من بسر أو رطب لأنه لا يتأتى، الثالث البلح الصغير يجوز قسمة بالخرص إن دخلا على الجذ ولا يراعى فيه هذه الشروط.
الرابع: فهم مما مر أنه يجوز قسم ما ذكر بالخرص وإن كان أصنافا من برني وعجوة وغيرهها إن اتحد في البسرية والرطبية. والله تعالى أعلم.
وسقى ذو الأصل يعني أنهما إذا اقتسما الثمرة بحصول الشروط المذكورة بقوله إذا اختلفت حاجة أهله إلخ، ثم اقتسما الأصول فوقع نصيب أحدهما من الثمر في أصل الآخر ووقع نصيب الآخر في