جوزة أو ألف بيضة قبل منه وحلف على ذلك إن خالفه المدعي، وكذلك لو قال له: علي ألف وضبد أو ألف وثوب لم يكن هذا اللفظ تفسيرا للمعطوف عليه. اهـ. وقال الخرشي نحوه، وقال بعد قوله: فإنه يقبل تفسيره ما نصه: ولو بما لم تجر العادة به. اهـ المراد منه.
وقبل قول المقر: فصه لي في قوله له علي خاتم فصه لي فيكون الخاتم للمقر له دون فصه هذا إذا قال ذلك نسقا، ومفهوم قوله: نسقا أنه لو قال فصه لي بعد قوله: له علي خاتم بمهلة، فإنه لا يصدق في الفص ويأخذ المقر له الخاتم بفصه، ومثله في التفصيل إذا قال هذه الجارية لفلان وولدها لي. قاله الخرشي. وقال المواق: لو أقر لك بجبة وقال وبطانتها لي لم يصدق إلا أن يكون كلاما نسقا. انتهى.
إلا في غصب فقولان يعني أنه إذا قال له غصبت منك هذا الخاتم وفصه لي، فإنه اختلف في ذلك على قولين: قيل يقبل منه ذلك كالأول وقيل لا، قال عبد الباقي: فلو قال ولو في غصب لمشى على الراجح من أن الغصب كغيره. اهـ. أي لأنه هو الذي في المدونة ولم يذكر ابن يونس فيه خلافا. قاله المواق. ومقابله لابن عبد الحكم وسماع أصبغ، وذكر ابن رشد أن السماع ضعيف وأن ما في المدونة أصح وأولى، وكأن المص لم يقف على كلام المدونة وابن يونس وابن رشد، وإلا لقال ولو غصبا. انظر الحطاب. ونص المدونة على نقل المواق، قال ابن القاسم: من أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال: وفصه لي أوأقر لك بجبة ثم قال: وبطانتها لي لم يصدق إلا أن يكون كلاما نسقا. انتهى.
لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض يعني أنه إذا قال لفلان من هذه الدار حق أو له من هذه الأرض حق، ثم فسر ذلك الحق بجذع منها أو فسره بباب منها فإنه لا يقبل ذلك منه، ولابد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض قليلا أو كثيرا، كما لو قال له في هذه الدار حق أو له في هذه الأرض حق، فإنه لا يقبل منه تفسيره له بجذع ولا بباب، ولابد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض قليلا أو كثيرا ولا فرق بين من وفي على القول الأحسن وهو قول سحنون، ومقابله لابن عبد الحكم، قال: إن قال من هذه الدار لم يقبل منه ذلك، وإن قال في قبل منه ذلك والفرق عنده أن